responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 856

من « أنّ كلام القاضي [١] يعطي نجاسة السؤرين » [٢] ـ يعني : هذا السؤر مع سؤر الجلّال ـ ممّا لا يصغى إليه ، لمخالفته الاصول المعتبرة والأخبار المصرّحة من جهات عديدة ، كيف ولا مستند لشي‌ء من المنع ولا الحكم بالنجاسة إلّا ما نقل من الاستدلال عليه بالمفهوم المتقدّم في موثّقة عمّار المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب منه » [٣] وقد تبيّن ما فيه من وجوه المنع.

وقد يجاب عنه : بعدم شموله لجميع أفراد المقام ، لأنّ آكل الجيف قد يكون مأكول اللحم فلا يجري فيه المفهوم ، ضرورة امتناع وقوع شي‌ء واحد موردا للمنطوق والمفهوم معا ، ولعلّه مبنيّ على حمل آكل الجيف على ثاني المعنيين المتقدّم إليهما الإشارة ، وإلّا فعلى أوّلهما كان في غير محلّه ، إذ لم يعهد إلى الآن من أفراد ما يؤكل لحمه ما من شأنه أكل الجيف كما لا يخفى.

وأمّا ما يجاب عنه أيضا : من أنّ الحكم معلّق على عدم مأكوليّة اللحم ولا مدخل لأكل الجيف فيه ، فممّا لا يرجع إلى محصّل ، إذ لو اريد به منع جريان الحكم فيما يؤكل لحمه إذا أكل الجيف بالعرض فمرجعه إلى الجواب السابق ، ولو اريد به منع جريانه في غير مأكول اللحم إذا أكل الجيف فغير مفيد ، لأنّ الحيثيّتين مجتمعتان ، بل الحيثيّة الاولى لا تكاد تنفكّ عن الثانية ، فالمنع ثابت على أيّ تقدير.

والعجب عن الحدائق [٤] وتبعه غيره حيث جمع بين الجوابين ، إلّا أن يرجع الثاني إلى منع انطباق الدليل على موضوع البحث وإن كان قد يجامع مورده.

المسألة الرابعة : بالنظر في بعض ما تقدّم يعلم الحكم في سؤر الجلّال أيضا ، وهو على ما في كلام غير واحد المتغذّي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه ويشتدّ عظمه ، وزاد في المدارك قوله : « بحيث يسمّى في العرف جلّالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل » [٥] والظاهر أنّ الأخير قيد يرجع إلى الحكم لا أنّه من قيود الموضوع ، وفيه التصريح بدعوى الشهرة على طهارة هذا السؤر [٦] ، ولا فرق في ذلك بين كون


[١] المهذّب ١ : ٢٥.

[٢] كشف اللثام ١ : ٢٨٥.

[٣]التهذيب ١ : ٢٢٤ / ٦٤٢.

[٤] الحدائق الناضرة ١ : ٤٣١.

[٥] مدارك الأحكام ١ : ١٣٠.

[٦] حيث قال : « والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين ـ أي الجلّال وآكل الجيف ـ بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب » ـ لاحظ مدارك الأحكام ١ : ١٣٠.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 856
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست