responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 813

كالإناءين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعدا ، كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معا في الصلاة ونحوها من مشروط بالطهارة.

نعم ، ينبغي تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاصول.

وكيف كان ، فقال المحقّق قدس‌سره في الشرائع : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما » [١] وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع [٢] ، وقريب منهما ما في الدروس [٣] ، ومنتهى العلّامة ومختلفه [٤] ، وحكى الجزم به في المنتهى [٥] عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد في المقنعة.

كما حكى الموافقة في ذلك في المناهل [٦] عن الفقيه [٧] ، والنهاية [٨] ، والناصريّات [٩] ، والغنية [١٠] ، والمعتبر [١١] ، والسرائر [١٢] ، والتحرير [١٣] ، والقواعد [١٤] ، ونهاية الإحكام [١٥] ، والإيضاح [١٦] ، والذكرى [١٧] ، وجامع المقاصد [١٨] ، والجعفريّة [١٩] ، ومجمع الفائدة [٢٠].

واستفاض نقل الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضا عن الشيخ في الخلاف [٢١] ، والمحقّق في المعتبر [٢٢] ، والعلّامة في المختلف [٢٣] والتحرير [٢٤] ونهاية الإحكام [٢٥]،


[١] شرائع الإسلام ١ : ١٥.

[٢] المختصر النافع : ٤٤.

[٣] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.

[٤] منتهى المطلب ١ : ١٧٤ ـ مختلف الشيعة ١ : ٢٤٨.

[٥] منتهى المطلب ١ : ١٧٤ ـ انظر : المقنع : ٢٨ ـ النهاية ١ : ٢٠٦ المقنعة : ٦٩.

[٦] المناهل ـ كتاب الطهارة ـ الورقة ١٦٢ (مخطوط).

[٧] الفقيه ١ : ٧. (٨) النهاية ١ : ٢٠٦.

[٩] الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٤٠). (١٠) غنية النزوع ١ : ٥١.

[١١] المعتبر : ٢٦. (١٢) السرائر ١ : ٨٥.

[١٣] غنية النزوع ١ : ٥١. (١٤) قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.

[١٥] و [٢٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٨. (١٦) إيضاح الفوائد ١ : ٢٢.

[١٧] ذكرى الشيعة ١ : ١١٠. (١٨) جامع المقاصد ١ : ١٥٠.

[١٩] الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦). (٢٠) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨١.

[٢١] الخلاف ١ : ١٩٦ المسألة ١٥٣. (٢٢) المعتبر : ٢٦. (٢٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٤٨.

[٢٤] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٦.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 813
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست