اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 813
كالإناءين والثوبين ونحوهما ، وما لو كانت من أفراد ماهيّتين فصاعدا ،
كالثوب والإناء أو الثوب والبدن إذا علم بإصابة نجاسة للأمر المردّد بينهما ، فإنّ
قضيّة حجّيّة العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن كليهما معا في الصلاة ونحوها من
مشروط بالطهارة.
نعم ، ينبغي
تخصيص الحكم بما كانت الشبهة محصورة ، أخذا بموجب تصريحاتهم وأدلّتهم المقتضية
لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة حسبما قرّر في الاصول.
وكيف كان ،
فقال المحقّق قدسسره في الشرائع : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب
الامتناع عنهما » [١] وصرّح بما يقرب من ذلك في النافع [٢] ، وقريب منهما
ما في الدروس [٣] ، ومنتهى العلّامة ومختلفه [٤] ، وحكى الجزم
به في المنتهى [٥] عن الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في كتابه ، والمفيد
في المقنعة.
واستفاض نقل
الإجماع عليه ، وحكى نقله أيضا عن الشيخ في الخلاف [٢١] ، والمحقّق في
المعتبر [٢٢] ، والعلّامة في المختلف [٢٣] والتحرير [٢٤] ونهاية
الإحكام [٢٥]،