اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 811
إطلاقها ، وتكون هذه المقدّمة أعني المزج المحصّل للماء بالنظر إلى الوضوء
الواجب مقدّمة وجوديّة يجب تحصيلها ، والمجاز وإن كان مرجوحا بالقياس إلى نوع
التقييد ، إلّا أنّه لوحدته وتعدّد التقييد منطوقا ومفهوما ـ مع تفسير المقدّس
الأردبيلي في آيات أحكامه [١] لـ « تجدوا » في الآية بـ « تتمكّنوا » من دون نقل خلاف
فيه ، المشعر بالاتّفاق عليه ، مع تصريح بعض الفقهاء أيضا بذلك ، وشهرة الحكم
المذكور على الظاهر ـ وجب المصير إليه ، فالقول بوجوب المزج إذا أرجح ، مع أنّه
أحوط.
لقلنا
: مع أنّه لا
حاجة إلى استثناء بعض المذكورات حتّى يلزم بذلك تقييد ، لما عرفت من صدق قضيّة
وجدان الماء عند التمكّن بالحفر ونحوه من مقدّمات التحصيل ، لا تعارض بين التقييد
والمجاز المذكورين ليوجب ذلك إلى مراجعة الترجيح ، بل مفاد الآية ما يستلزم تقييد
المطلقات ولو حملنا « الوجدان » على التمكّن ، فلا يلزم وجوب المزج على التقديرين
وكونه مقدّمة وجوديّة ، أمّا على تقدير حمل « الوجدان » على حقيقته المستلزم
للتقييد فلما ذكرناه ، وأمّا على تقدير حمله على التمكّن والاقتدار فلأنّ التمكّن
ليس بحاصل بالقياس إلى الماء بالمعنى المذكور ، وإنّما هو تمكّن بالقياس إلى ما
يؤول إلى الماء بعين ما ذكر ، فلا يختلف الحال بسبب اختلاف التفسير ، فتفسير
المحقّق الأردبيلي رحمهالله مع كونه متعيّنا لا ينفع شيئا في إثبات دعوى إطلاق وجوب
الوضوء المقتضي لوجوب المزج ، إلّا على تقدير حمل « الماء » أيضا على معناه
المجازي بعلاقة الأول ، وهو كما ترى مجاز آخر غير ما يلزم منه بحمل « الوجدان »
على التمكّن ، فما في كلام جماعة من بناء المسألة على احتمالي كون « الوجدان »
مرادا به معناه الحقيقي أو التمكّن مجازا ليس بشيء.
فالراجح في
النظر ـ على ما بيّنّاه ـ ما صار إليه الشيخ عملا بقاعدة عدم وجوب إيجاد مقدّمة
الوجوب ، وإن كان الإيجاد ممكنا بحسب أصله وذاته ، كاستطاعة الحجّ الغير الموجودة
مع التمكّن عن إيجادها بالسعي في تحصيل المال أو قبول ما يبذله باذل.