responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 718

والرطل ونحوهما ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه العرف واللغة ؛ بل هو لغة وعرفا لفظ مقول بالاشتراك المعنوي على الصغار والكبار مع اختلاف آحادهما والمتوسّط بينهما ، لكن إطلاقه لا ينصرف إلى الصغير والكبير الخارجين عن حدّ التعارف والاعتدال ، كما لو كان منه في الصغر ما يسع مدّا أو أقلّ إلى مثقال ومثقالين مثلا ، وفي الكبر ما يسع كرّا أو كرورا أو نصف كرّ أو ثلثه وربعه مثلا ، فإنّهما على فرض دخولهما في مسمّى اللفظ عرفا أو لغة خارجان عن إطلاق اللفظ جدّا ، ومقتضي القاعدة المحكّمة في مثل ذلك أن يحمل الخطاب على ما يصدق عليه الاسم عرفا وينصرف إليه اللفظ استعمالا ، كبيرا كان أو صغيرا أو متوسّطا بينهما ما لم يخرجا عن حدّ الاعتدال ، إذ المفروض عدم ورود نصّ في تقديره كما وردت النصوص في تقدير النزح واعتبار العدد ، وورود النصوص المقدّرة للعدد بالنسبة إلى الدلو مطلقة من غير استفصال [١] فيها عن الصغر والكبر ولا تفصيل بين الصغير والكبير ، ولعلّه إلى ما ذكرناه يرجع ما في كلام الفقهاء من العبارات المختلفة في هذا المقام.

فعن مبسوط الشيخ : « أنّه دلو العادة الّتي يستقي بها دون الدلاء الكبار لأنّه لم يقيّد في الخبر » [٢].

وعن السرائر : « أنّه دلو العادة ـ دون الشاذّة ـ الّتي يستقي بها ، ودون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب لأنّه لم يقيّد في الخبر » [٣].

وعن الغنية والكافي : « أنّه دلو البئر المألوف » [٤].

وعن الوسيلة : « الدلو دلو العادة » [٥] ، ونحوه عن المنتهى والتحرير [٦] ، وفي الشرائع : « ما جرت العادة باستعمالها » [٧] ، وعن المعتبر : « هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة ، لأنّه ليس في الشرع لها وضع فيجب أن تتقيّد بالعرف » [٨].

وعن التذكرة : « الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي » [٩] وعن كتب


[١] الاستفصال من الراوي والتفصيل من الإمام عليه‌السلام. (في هامش الأصل بخطّ مؤلّفه رحمه‌الله).

[٢] المبسوط ١ : ١٢.

[٣] السرائر ١ : ٨٣.

[٤] غنية النزوع ١ : ٤٨ ، والكافي في الفقه : ١٣٠.

[٥] الوسيلة : ٧٥.

[٦] منتهى المطلب ١ : ١٠٤ ـ تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.

[٧] شرائع الإسلام ١ : ١٤.

[٨] المعتبر : ١٨.

[٩] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٨.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست