responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 592

عليهم ، فعن الشيخ في الخلاف [١] وابن الجنيد [٢] وأكثر المتأخّرين عدم طهره به مطلقا سواء كان بطاهر أو نجس ؛ وفي بعض العبائر : « أنّه المشهور » ، وعن المرتضى في المسائل الرسيّة [٣] ، والشيخ في ظاهر المبسوط [٤] ، والسّلار [٥] ، ويحيى بن سعيد [٦] ، وابني إدريس [٧] وحمزة [٨] ، والمحقّق الشيخ عليّ [٩] القول بالطهارة ، وهؤلاء ـ على ما نقل ـ بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس كما عن ابن إدريس [١٠] ، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا ، ومقيّد له بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكيّ المبسوط [١١] والذكرى [١٢].

والأقوى الأوّل ، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف وأنّ المتمّم إن كان طاهرا فقد تنجّس بالملاقاة بحكم علّيتها المستفادة من مفهوم « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء » [١٣] ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرّد الإتمام ؛ وإن كان نجسا فأولى بعدم التأثير في التطهير.

ويؤيّده عموم النهي عن استعمال غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادة عن الطاهر إذا بلغ المجموع كرّا.

فإن قلت : كما أنّ ملاقاة هذا النجس علّة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علّة لكرّيّة المجموع وهي مانعة عن الانفعال ؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية ، ثمّ يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما.

قلت : مع أنّ المستفاد من المنطوق أنّ الكرّيّة مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة


[١] الخلاف ١ : ١٩٤ المسألة ١٤٩ ، حيث قال : « ولا يحكم بطهارته إلّا إذا ورد عليه كرّ من الماء فصاعدا »

[٢] حكى عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٩.

[٣] جوابات المسائل الرسيّة الاولى (رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦١).

[٤] المبسوط ١ : ٧.

[٥] المراسم العلويّة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ٢٤٦).

[٦] الجامع للشرائع : ١٨. (٧) السرائر ١ : ٦٣.

[٨] الوسيلة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٤١٤).

[٩] جامع المقاصد ١ : ١٣٤.

[١٠] السرائر ١ : ٦٣.

[١١] المبسوط١: ٧،قال : « وفي أصحابنا من قال:إذا تمّمت بطاهركرّا زال عنها حكم النجاسة وهوقويّ ... ».

[١٢] ذكرى الشيعة ١ : ٨٦.

[١٣]الوسائل ١ : ١٥٩ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ الكافي ٣ : ٢ / ١ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست