اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 592
عليهم ، فعن الشيخ في الخلاف [١] وابن الجنيد [٢] وأكثر المتأخّرين عدم طهره به مطلقا سواء كان بطاهر أو
نجس ؛ وفي بعض العبائر : « أنّه المشهور » ، وعن المرتضى في المسائل الرسيّة [٣] ، والشيخ في
ظاهر المبسوط [٤] ، والسّلار [٥] ، ويحيى بن سعيد [٦] ، وابني إدريس [٧] وحمزة [٨] ، والمحقّق الشيخ عليّ [٩] القول
بالطهارة ، وهؤلاء ـ على ما نقل ـ بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس
كما عن ابن إدريس [١٠] ، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا ، ومقيّد له
بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكيّ المبسوط [١١] والذكرى [١٢].
والأقوى الأوّل
، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف
وأنّ المتمّم إن كان طاهرا فقد تنجّس بالملاقاة بحكم علّيتها المستفادة من مفهوم «
إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [١٣] ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرّد الإتمام ؛ وإن
كان نجسا فأولى بعدم التأثير في التطهير.
ويؤيّده عموم
النهي عن استعمال غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادة عن الطاهر إذا بلغ المجموع
كرّا.
فإن
قلت : كما أنّ
ملاقاة هذا النجس علّة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علّة لكرّيّة المجموع
وهي مانعة عن الانفعال ؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية ، ثمّ
يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد
في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما.
قلت
: مع أنّ
المستفاد من المنطوق أنّ الكرّيّة مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة
[١] الخلاف ١ : ١٩٤
المسألة ١٤٩ ، حيث قال : « ولا يحكم بطهارته إلّا إذا ورد عليه كرّ من الماء
فصاعدا »