اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 567
معلّق على وصفي الكرّيّة والوحدة ـ حسبما قرّرناه ـ فلا بدّ حينئذ من
الاتّصال بقدر ما يجمع معه الوصفان ؛ على معنى أن يصدق الوحدة عرفا على الماء
النجس مع الكرّ الملقى عليه وغيره ، ولو مع القول بعدم اشتراط الممازجة ولا
المساواة في عدم انفعال الكرّ.
ومنه يظهر
الضعف في حكم الصورة الرابعة ، فإنّ مجرّد الزوال غير كاف في الطهر لو فرض حصوله
بما دون الكرّ أو ببعضه ، لما تبيّن سابقا من أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت لا لزوال
التغيّر ، واعتبار زوال التغيّر المصرّح به في كلامهم ليس من جهة أنّه بنفسه مقتض
للطهر كما قيل به في الكرّ أو الجاري المتغيّر ؛ بل من جهة أنّ وجوده وبقاءه مانع
عن حصول الطهر بالكرّ ؛ وإذ قد عرفت أنّ الكرّ بشرط اتّحاده مع النجس مناط للحكم
فلا بدّ من اعتبار الدفعة أو الاتّصال الرافعين للتمييز بين الماءين ، سواء زال
التغيّر بدون ذلك أو لا ، وسواء أهملنا اعتبار الممازجة والمساواة أو لا.
فصار محصّل
المقام : أنّ الدفعة بالمعنى الشامل للاتّصال الرافع للتمييز ممّا لا محيص عنه في
كلّ التقادير ؛ ومن هنا وردت الفتاوى في اعتبار الدفعة مطلقة ، ولا يقدح في
اعتبارها من جهة الإجماع على الملازمة الثالثة عدم ورود اعتبارها في كلام بعضهم ،
أو تصريحه بعدم الاعتبار ، لأنّ ذلك مخالفة ـ على فرض تحقّقها واستقرارها ـ ترجع
إلى أمر صغروي وهو أنّ الوحدة ربّما تحصل بدون الدفعة ، فإنّا أيضا نوافق على هذه
الدعوى على تقدير صدق الفرض وصحّته ؛ ضرورة أنّ الدفعة إنّما نعتبرها توصّلا إلى
إحراز الوحدة لا تعبّدا.
وثانيها
: النظر في اعتبار الامتزاج وعدمه ، فإنّه أيضا ممّا اختلفت فيه كلمة الأصحاب ، وقد عرفت
عن العلّامة في المنتهى [١] التصريح بكفاية الاتّصال في مسألة الغديرين عند دفع
كلام المحقّق ، وعزى إليه أيضا في التحرير [٢] والنهاية [٣] ، وهو محكيّ عن المحقّق والشهيد الثانيين [٤] ، وهو ظاهر
المحقّق في الشرائع [٥] حيث أطلق إلقاء