اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 547
خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا بدلالة الشرع عليه ، فكذلك زوال تلك
النجاسة العارضة بعد العلم بعروضها على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا بدلالة
الشرع عليه ، وقضيّة ذلك وجوب البناء على النجاسة فيما لو شكّ في طهارته بعد تيقّن
النجاسة ، من غير فرق فيه بين كون الشكّ من جهة حصول الرافع المعلوم كونه رافعا ،
أو في رافعيّة الحاصل لأمر راجع إليه نفسه في شبهة موضوعيّة أو حكميّة لعدم تعيّنه
بحسب الشرع ، أو للشكّ في مدخليّة شيء فيه ؛ أو لأمر راجع إلى المحلّ.
وقد تبيّن فيما
سبق أنّ الأصل في اقتضاء ترتّب جميع أحكام النجاسة على المحلّ كالعلم ، على معنى
أنّه يقوم مقامه ما لم يحصل ما يرفعه ، فالماء المحكوم عليه بالنجاسة إذا شكّ في
زوال نجاسته ، لا كلام فيه إذا كان الشكّ ناشئا عن حصول المزيل ، أو عن الشبهة
الموضوعيّة في الحاصل ، كما لو ثبت شرعا أنّ الكرّ من الماء رافع لنجاسة القليل
المتنجّس ، ومطهّر له ، فالقي عليه مقدار كرّ متردّد بين كونه ماء أو مضافا ، فإنّ
المرجع في مثل ذلك هو الأصل بلا إشكال.
وإنّما الغرض
المهمّ في المقام ، استعلام حال الشكّ إذا كان في رافعيّة الحاصل لشبهة حكميّة
راجعة إلى المحلّ ، كما لو شككنا في كونه قابلا للطهارة كالثياب ، أو غير قابل لها
كالأدهان المتنجّسة ، أو إلى الرافع بعد إحراز القابليّة للمحلّ ، إمّا من حيث
تعيين أصله المردّد بين كونه ماء أو غيره ، كزوال التغيّر مثلا في الكرّ المتغيّر
بالنجاسة ، أو من حيث مدخليّة ما يشكّ في مدخليّة فيه ، كالدفعة والامتزاج وغيره
ممّا ستعرفه من موارد الخلاف ، فلا بدّ في الخروج عن ذلك الشكّ من الدلالة
الشرعيّة نصّا أو إجماعا ، غير أنّ النصوص ـ كتابا وسنّة ـ خالية عن تلك الدلالة
كما اعترف به غير واحد.
هذا إذا أردنا
من الدلالة من جهة النصّ ما يكون دلالة صريحة مستقلّة ، وإلّا أمكن إثبات الدلالة
التزاما تبعيّا ، بملاحظة النصوص الواردة في البئر المتغيّر ماؤها بالنجاسة ،
الدالّة على طهرها بالنزح المزيل للتغيّر ، بناء على ما نستظهر منها كون المطهّر
في الحقيقة هو الماء المتجدّد من المادّة لا النزح ، ولا مجرّد زوال التغيّر أو هو
مع الزوال ، فإنّ ذلك مع ملاحظة ما دلّ من الأخبار ، على عدم انفعال البئر بمجرّد
الملاقاة ، ممّا يمكن أخذه دليلا على الملازمة المجمع عليها الّتي ستعرف الكلام في
إثباتها هذا.
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 547