responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 545

والحلّي [١] ، وابن الزهرة في الغنية [٢] ، والعلّامة [٣] والشهيد [٤] في قواعديهما ، والفاضل المقداد في التنقيح ، [٥] انقلاب الأصل.

بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه قائلا ـ في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة ـ : « بأنّها ممّا لا يجوز الانتفاع بها ، وكلّ ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها » ، فقال : « أمّا الصغرى : فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر المتأخّرين » [٦] ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [٧] أيضا عليه الإجماع ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط [٨] ، وعن المحقّق الأردبيلي [٩] المصير إلى الثاني ، وقبله المحقّق في المعتبر قائلا : « الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ رحمه‌الله المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.

لنا : أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال ، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل وبقي الباقي على الأصل » [١٠] انتهى.

ونسب اختياره إلى الشيخ جعفر [١١] من متأخّري متأخّرينا ، بل هو ظاهر كلّ من اقتصر في المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت.

ومن مشايخنا [١٢] من وافق الأوّلين ، ومنهم [١٣] من اختار الثاني وهو الأقوى ، إذ ليس للأوّل إلّا وجوه واضحة الدفع والعمدة منها أمران :

أحدهما : الإجماعات المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية ، المنزّلة منزلة


[١] السرائر ١ : ٨٨.

[٢] غنية النزوع : ٤٦ قال : « لأنّه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا ... ».

[٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.

[٤] قواعد الأحكام والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة ١٧٥ حيث قال : « النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ... » ولم نعثر على غير ذلك من العبارة الّتي تدلّ على المطلوب.

[٥] التنقيح الرائع ٢ : ٥.

[٦] التنقيح الرائع ٢ : ٥ وفي النسخة الّتي عندنا هكذا : « وأمّا الصغرى : فإجماعيّة ».

[٧] لم نعثر عليه.

[٨] المبسوط ١ : ٨.

[٩] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨١.

[١٠] المعتبر : ١١.

[١١] لم نعرف الناسب.

[١٢] جواهر الكلام ١ : ٥٣٤.

[١٣] كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمه‌الله ـ ١ : ٢٧٥.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست