اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 545
والحلّي [١] ، وابن الزهرة في الغنية [٢] ، والعلّامة [٣] والشهيد [٤] في قواعديهما
، والفاضل المقداد في التنقيح ، [٥] انقلاب الأصل.
بل عن الأخير
دعوى الإجماع عليه قائلا ـ في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة ـ : «
بأنّها ممّا لا يجوز الانتفاع بها ، وكلّ ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها »
، فقال : « أمّا الصغرى : فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر
المتأخّرين » [٦] ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [٧] أيضا عليه
الإجماع ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط [٨] ، وعن المحقّق الأردبيلي [٩] المصير إلى
الثاني ، وقبله المحقّق في المعتبر قائلا : « الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع
حدث ولا إزالة خبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ رحمهالله المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.
لنا : أنّ
مقتضى الدليل جواز الاستعمال ، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل وبقي
الباقي على الأصل » [١٠] انتهى.
ونسب اختياره
إلى الشيخ جعفر [١١] من متأخّري متأخّرينا ، بل هو ظاهر كلّ من اقتصر في
المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت.
ومن مشايخنا [١٢] من وافق
الأوّلين ، ومنهم [١٣] من اختار الثاني وهو الأقوى ، إذ ليس للأوّل إلّا وجوه
واضحة الدفع والعمدة منها أمران :
أحدهما
: الإجماعات
المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية ، المنزّلة منزلة
[٤] قواعد الأحكام
والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة ١٧٥ حيث قال : « النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة
والأغذية ... » ولم نعثر على غير ذلك من العبارة الّتي تدلّ على المطلوب.