اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 539
واختصاصه بالاختيار في الشرب ، كما في المناهل [١] عن النهاية [٢] ، والسرائر [٣] ، والمعتبر [٤] ، والقواعد [٥] ، والتحرير [٦] ، والذكرى [٧] ، والجعفريّة [٨] ، ومجمع
الفائدة [٩].
واستدلّ عليه :
بأنّ الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من
المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبنيّ على ثبوت المنع الشرعي عن
استعمال هذا الماء فيها ، وهو لا يثبت بهذا الوجه.
وفي المنتهى [١٠] الاستدلال
عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة : « بأنّ الماء منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره »
وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز ، والفضل المتقدّمتين في أخبار انفعال القليل
، ففي أولاهما قال عليهالسلام : « فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ، ولا
تشرب » [١١]. وفي الثانية فقال : « رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » [١٢].
ويدلّ عليه
أكثر ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى
الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل ،
مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة ، بل هو لا يفيد إلّا تأكّد
نجاسة المحلّ ، وقضيّة ذلك عدم كون استعماله فيها مجزيا ، فعدم الإجزاء ممّا لا
إشكال فيه ، بل الإشكال في أنّه هل يحرم بحيث يترتّب عليه الإثم واستحقاق العقوبة؟
ومنشؤه أنّ
فتاوي الأصحاب تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ « الحرمة » و « عدم
الجواز » فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين ، لاحتمالهما
إرادة مجرّد البطلان وعدم الإجزاء ، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم ، ففي
المدارك : « المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم ، بقرينة قوله : «
ولا في
[١] المناهل ـ كتاب
الطهارة ـ الورقة : ١٦٢ (مخطوط).
[٢] النهاية : ٨ ـ ٧.
(٣) السرائر ١ : ٨٨. (٤) المعتبر : ١١.