responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 539

واختصاصه بالاختيار في الشرب ، كما في المناهل [١] عن النهاية [٢] ، والسرائر [٣] ، والمعتبر [٤] ، والقواعد [٥] ، والتحرير [٦] ، والذكرى [٧] ، والجعفريّة [٨] ، ومجمع الفائدة [٩].

واستدلّ عليه : بأنّ الطهارة تقرّب إلى الله تعالى ، وهو لا يحصل بالنجاسة ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة ، فإنّ عدم حصول القرب بتلك الطهارة مبنيّ على ثبوت المنع الشرعي عن استعمال هذا الماء فيها ، وهو لا يثبت بهذا الوجه.

وفي المنتهى [١٠] الاستدلال عليه بالنسبة إلى إزالة النجاسة : « بأنّ الماء منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره » وبالنسبة إلى رفع الحدث بصحيحتي حريز ، والفضل المتقدّمتين في أخبار انفعال القليل ، ففي أولاهما قال عليه‌السلام : « فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ، ولا تشرب » [١١]. وفي الثانية فقال : « رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » [١٢].

ويدلّ عليه أكثر ما تقدّم من روايات الباب المذكور ، وأصل الحكم واضح لا حاجة له إلى الاستدلال ، لتظافر الأخبار المفيدة للقطع باشتراط الطهارة في ماء الوضوء والغسل ، مع قضاء العقل القاطع بعدم صلوح النجس لرفع النجاسة ، بل هو لا يفيد إلّا تأكّد نجاسة المحلّ ، وقضيّة ذلك عدم كون استعماله فيها مجزيا ، فعدم الإجزاء ممّا لا إشكال فيه ، بل الإشكال في أنّه هل يحرم بحيث يترتّب عليه الإثم واستحقاق العقوبة؟

ومنشؤه أنّ فتاوي الأصحاب تضمّنت في عناوين المسألة للتعبير عن الحكم بلفظ « الحرمة » و « عدم الجواز » فاختلفت الآراء الناظرة فيها في المعنى المراد من اللفظين ، لاحتمالهما إرادة مجرّد البطلان وعدم الإجزاء ، أو المعنى المتعارف المستتبع للإثم ، ففي المدارك : « المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم ، بقرينة قوله : « ولا في


[١] المناهل ـ كتاب الطهارة ـ الورقة : ١٦٢ (مخطوط).

[٢] النهاية : ٨ ـ ٧. (٣) السرائر ١ : ٨٨. (٤) المعتبر : ١١.

[٥] قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.

[٦] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.

[٧] ذكرى الشيعة ١ : ١١٠.

[٨] الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦).

[٩] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.

[١٠] منتهى المطلب ١ : ٥٤.

[١١]الوسائل ١ : ١٣٧ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥.

[١٢]الوسائل ١ : ٢٢٦ ب ١ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦.

اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست