اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 368
معارضة قاعدة الانفعال للصحيحتين المتقدّمتين وغيرهما ، ممّا يقضي بإطلاقه
على عدم النجاسة حتّى مع الملاقاة والقلّة ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، غير أنّ
الخطب فيه سهل ، لوجود المرجّح في جانب القاعدة ، مع عدم ظهور مخالف فيه ظاهرا كما
عرفت.
هذا كلّه في
حكمها بالقياس إلى الطهارة ، وأمّا حكمها من حيث الطهوريّة فمحلّ إشكال ، من حيث
إنّ الموثّقة المذكورة تضمّنت المنع عن الاغتسال ، وهو شامل لكلا تقديري الدلالة
على الطهارة وعدمها.
ويدفعه : أيضا
ابتناء ثبوت المنع عن الطهوريّة ـ كالطهارة ـ على جعل ما سبق علّة للحكم لا قيدا
لموضوعه ، وإلّا خرج عن دلالته عليه في صورة الشكّ ، لكن الأحوط الاجتناب عنه في
مقام الطهوريّة ، كما أنّ الأحوط الجمع بين استعماله في رفع الحدث وبين التيمّم مع
الانحصار.
نعم ، الظاهر
أنّ كراهة التطهير بها في رفع الحدث مع الاختيار ممّا لا ينبغي إنكاره ، لما في
الوسائل عن الكافي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : « من اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه ، فأصابه
الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فقلت ـ لأبي الحسن عليهالسلام ـ : أنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ،
فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الّذي هو شرّهما وكلّ
من خلق الله ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟ » الحديث. [١] فإنّها وإن
كانت ظاهرة في غير محلّ البحث ، غير أنّ الحكم يتعدّى إليه بالأولويّة ، ولا يقدح
ما في سندها من الضعف والجهالة في صحّة الاستناد إليها هنا ، تسامحا في أدلّة
السنن ، وهذه الرواية لو كانت جامعة لشرائط الحجّيّة من حيث السند ، لكانت صالحة
لصرف الروايات المتقدّمة المانعة عن الاغتسال بغسالة الحمّام عن ظواهرها ، بحمل
نواهيها على الكراهة والتنزيه ، ولذا احتملناها سابقا فيها ، والله العالم بحقائق
أحكامه.
الثالث
في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، وهذا أحد أقسام المستعمل ، الّذي ينقسم عندهم إلى ما
يكون مستعملا في إزالة حدث ، أو خبث ، أو مطلقا ، والأوّل إمّا في
[١]الوسائل ١ : ٢١٩
ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨.
اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 368