اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 284
يستفاد عن طريقة الشارع هو الإزالة عن المخرج كائنا ما كان ، وإن لم يندرج
تحت مفهوم الاستنجاء ، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنّه محلّ ابتلاء السائل
دون غيره ، وعلى أيّ حال فالمسألة غير خالية عن الإشكال ، وللاحتياط فيها مجال.
نعم ، لا ينبغي
التأمّل في إطلاق النصوص وكلام الأصحاب القاضي بعدم الفرق في الطهارة بين الغسلة
الاولى والثانية فيما يعتبر فيه التعدّد ، كما نصّ عليه السيّد في المناهل [١] وغيره ، وهو
المحكيّ عن الكشف [٢] أيضا ، ناسبا له إلى نصّ السرائر [٣] ، فما عن
الشيخ في الخلاف [٤] من تخصّصه بالغسلة الثانية ليس على ما ينبغي ،
والاعتذار له : « بأنّه لعلّه لبعد الطهارة والعفو مع اختلاطه ، أو للجمع بين هذه
النصوص ومضمرة العيص » [٥] غير مسموع.
ثمّ إنّهم رضوان الله عليهم ذكروا لما
صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطا ، بعضها محلّ وفاق عندهم
والبعض الآخر محلّ خلاف.
أوّلها
: عدم تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه
الثلاثة ، نصّ عليه في
الشرائع [٦] ، والرياض [٧] أيضا غير أنّه عبّر عنه بعدم العلم بتغيّره ، وربّما
يحمل عليه كلام الأصحاب في هذا الشرط وغيره من الشروط الآتية ، فيعتبر العلم في
جميع ذلك كما صرّح به المحقّق البهبهاني في حواشيه على المدارك ، حيث إنّه عند شرح
قول المصنّف : « وشرط المصنّف وغيره الخ » ، قال : « وليس المراد بالشرطيّة معناها
المعروف ، لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، فيلزم ندرة تحقّق الغسالة
الطاهرة ، بل المراد أنّه إن علم التغيير أو غيره ممّا ذكر ينجّس ، ولا يجوز حمل الأخبار
وكلام الأخيار على الفروض النادرة ، سيّما فيما نحن فيه ». انتهى [٨].
وكيف كان
فاعتبار هذا الشرط وفاقي عندهم ظاهرا ، حيث لم نقف فيه على مخالف ، بل ربّما
يتمسّك على اعتباره بالإجماع كما في المناهل [٩]، نعم يظهر من
[١] و [٩] المناهل ـ كتاب
الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٤٢.