اسم الکتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 133
الجزم بعدم اندراجه في أدلّة انفعال القليل كما اعترفوا به.
وبالجملة : لا
إشكال في حكم المسألة أصلا في شيء من صورها ، نعم لو شئت الأخذ بالاحتياط في
بعضها فلا بأس به خروجا عن شبهة الخلاف ، لأنّه حسن على كلّ حال.
ويقوي رجحان
الاحتياط فيما لو بلغ الاختلاف حدّا يضعف به صدق الوحدة ، لضعف الاتّصال برقّة
الساقية أو دقّة الثقبة كرأس الإبرة ونحوه ، إلّا أنّه لا يبلغ مرتبة الوجوب لعدم
صلوحه معارضا للأصل الأصيل الّذي تقدّم الكلام في تحقيقه ، نعم ، يتعيّن الانفعال
لو بلغ ضعف الاتّصال حدّا لا يقال معه ماء ، بل يقال ماءان.
ولنختم المقام بإيراد فروع :
الأوّل
: إذا وقعت في الكرّ نجاسة مائعة غير
مغيّرة جاز استعمال جميعه كما
صرّح به العلّامة في المنتهى [١] ؛ لأنّه من آثار الكرّيّة ولوازمها ؛ ولأنّه لو منع عن
استعماله فإمّا في الجميع أو في البعض ، والأوّل خلاف الإجماع ، والثاني ترجيح بلا
مرجّح.
وقد يعزى إلى
بعض الشافعيّة [٢] المنع عن ذلك في المقدار من الماء الّذي لا ينفعل بالنجاسة.
وأمّا لو وقعت
فيه نجاسة متميّزة فجاز استعمال الماء المجاور لها ولا يجب التباعد ، وفاقا
للعلّامة في الكتاب [٣] ، لأنّه منوط بالمائيّة والطهارة وهما حاصلان في الفرض.
الثاني
: لا فرق في عدم انفعال الكثير بالملاقاة
الغير المغيّرة بين أنواع النجاسة ، لعموم « لا ينجّسه شيء » [٤] خلافا لأحمد [٥] في قوله بالانفعال بوقوع بول الآدميّين وعذرتهم الرطبة
، استنادا إلى قوله عليهالسلام : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الّذي لا تجري ثمّ
يغتسل منه » [٦] وهو يتناول القليل والكثير.