responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 610
القلم فيخرج الصبى عن عمومه فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج إلى دليل اخر فاتيان الصبى بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب اللهم الا فيما أمر المولى بأمره به لو قلنا بان المراد بالاستحباب مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وان لم يطلب فان الامر بالامر ليس طلبا للمأمور عن الثالث عن الثالث وخطابا له به على الأقوى وإن كان يفهم منه عرفا ارادته لايقاعه منه فتأمل إذا عرفت هذا فنقول الصوم المستحب من الصبى مستحب أيضا واما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان فان أريد من شرعيته وموافقته للامر فلا أمر الا الامر بالامر وقد عرفت انه ليس أمرا الا ان يقال إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى الصوم لي وانا اجزى عليه ونحوه يستفاد منه الطلب ومطلق الوجهان وان أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به فالحق هو الشرعية للعمومات المذكورة وان لم يستفد منها الطلب واما الاستدلال على عدم المشروعية برواية الزهري فهو فاسد لان كونه صومه التأديب لا ينافي ترتب الاجر على الامساك وان لم يسم صوما كما في نظر انه من المسافر والحائض والمريض وجعله مقابلا للمندوب لأنه ليس مطلوبا في (نفسه بل لأجل التعود) أو التشبه بالصائمين * مسألة * ادعى غير واحد الاتفاق على صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية وان استمر نومه في مجموع النهار واستدل أيضا بالروايات الدالة على رجحان النوم للصائم واما المغمى عليه فقد ذهب الأكثر إلى عدم صحة صومه وان عرض الاغماء لحظة واستدل عليه تارة بان التكليف فرع العقل وهو مفقود في المغمى عليه وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار الدالة عليه فيسقط الأداء أيضا وثالثة برواية ابن سنان كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه شئ ويرد على الأول ان اشتراط التكليف بالعقل لكن نقول إنه إذا كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلف باهلية التكليف مطلقا أو بخصوص ذلك الشئ في جميع إنات هذا الفعل المستمر الممتد ولا من العقل ولا من النقل إما من العقد فواضح إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار أو بالامساك من الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك فاشتغل المكلف بالامتثال فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ أصلا أو بخصوص هذا الذي كلف به من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون ثم ارتفعت فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء ولم يدل دليل على أنه يعتبر في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء النهار مع كون كل منها من موانع التكليف لأنه مشروط بالشعور كما أنه مشروط بالعقل بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات ودعوى ان مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق لحظة وان الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك عن الأمور المخصوصة وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضى ان يكون صومه غير صحيح الا ان الاجماع انعقد على الصحة لا يخفى تعسفها على أحد بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف ومنها الصوم مع أن الاجماع المدعى إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف بالامساك المذكور في كل جزء جزء من اجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض العارض فهو فاسد إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه غافل ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع وان سلم انه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء الا ان الاجماع انعقد على كفاية الامساك مع؟؟ التكليف به في بعض اجزاء النهار بل على كفاية مجرد سبق النية وان يلتفت إلى الصوم في شئ عن اجزاء النهار فهذا يستلزم ان لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام غالبا إذ قلما يتفق لاحد الالتفات في كل جزء جزء إلى المكلف والمكلف به ولا يخفى بشاعة التزامه فانكشف من جميع ذلك أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كونه المكلف حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصد الاتيان مطيعا بل اعتبار هذا المقدر محل كلام لحكم كثير منهم بعدم قدح نية الافطار إذا لم يفطر وجدد النية بعدها ولعل مما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من أن التكليف بالامر المركب يستدعى كون كل جزء منه مقدورا فما لم يقدر على بعض اجزائه لم يحسن التكليف بهذا المركب لان مقتضى عدم القدرة على هذا البعض عدم كون تركه الموجب لترك المركب سببا للعقاب ومقتضى التكليف بالمركب استحقاق العقاب على تركه وإذا عرض الاغماء في الأثناء زال قدرته على الامساك في هذا الجزء فلا يحسن تكليفه بالصوم الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار فمن علم الله سبحانه بأنه يغمى في أثناء النهار فليس مكلفا بالصوم في متن الواقع بناء على قبح الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط وان وجب عليه في الظاهر قبل حصول الاغماء الامساك عن المفطرات الا ان عروضه كاشف عن عدم وجوبه توجيه الجواب على وجه لا يبقى معه شك وارتياب ان قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل خطاب عام ومعناه انه يجب عليكم أيها البالغون العاقلون الملتفتون إلى توجه الخطاب ان تمسكوا عن الأمور المخصوصة طول اليوم فإذا عرضنا هذا التكليف على العقل الذي هو الحاكم بوجوب إطاعة الله سبحانه وجدناه حاكما بأنه يجب عليكم ان لا ترتكبوا عمدا شيئا مما وجب امساكه عليكم فإذا فعلتم ذلك فقد أطعتم الله وامتثلتم أوامره ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات فضلا عن مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب هذا كله حال العقل واما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في التكليف بالفعل ان يعرض للمكلف حال تلبسه به حالة يمنع فيها تكليفه بشئ مطلقا أو بذلك الشئ حتى يجعل أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم مراعاتها الا فيما دل الدليل على الخلاف مثل صورة عروض النوم والسهو في الأثناء بل وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة لأجل الدليل فتأمل وتدبر ويرد على الثاني منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء إذ ليس الملازمة بينة ولا مبنيته وعلى الثالث ان مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله سبحانه ونحن نقول بموجبه وان المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه شئ لكن قد عرفت ان مجرد عروض

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست