responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 383
من جهة كونه جسما فيلزم على المختار من عدم حجية الاجماع المنقول البناء على الأول حتى يثبت الرافع للنجاسة مدفوعة أولا بان استدلال غير واحد منهم على الطهارة بخروج المستحيل عن المسمى ظاهر في أن كلامهم ليس في الرفع بل في الارتفاع وثانيا ان الاجماع على نجاسة الملاقى من حيث كونه جسما غير متحقق ولم يعلم تحقق الاجماع على تبعية نجاسة المتنجس للقدر المشترك غاية الأمر انه ظاهر معاقد الاجماعات المنقولة فحينئذ يحتمل ان يكون موضوع النجاسة هي الصورة النوعية والحقيقة العرفية الزايلة بالاستحالة فحينئذ يشك في بقاء الموضوع بعد الاستحالة من جهة الشك في تعيين الموضوع فلا يجرى الاستصحاب لان من شرطه القطع ببقاء الموضوع وليس هنا مقام ابقاء الموضوع بالاستصحاب ثم استصحاب الحكم لأن الشك في موضوعية الباقي لافى بقاء الموضوع فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قولهم كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر هذا كله مع ما تقدم من صحيحة ابن محبوب الدالة على نفى الباس عن الجص الملاقى غالبا لرماد عظام الموتى ودخانها على ما هو المتعارف في طبخ الجص من جمع الوقود عليه ثم احراقه بل لا ينفك عادة من امتزاج الرماد والدخان مع أن العظام متنجسة لا نجسة غالبا مع أن العذرة غالبا لا يخلوا عن التراب الملصق به ولو شك في الاستحالة فالأقوى استصحاب النجاسة لأصالة بقاء الحقيقة النوعية و منه يظهر قوة نجاسة الفحم وفاقا للمحكى عن صريح لك؟ خلافا للمحكى عن مع؟ صد؟ والدلائل وأكثر المتأخرين الا ان يدعى العلم بالاستحالة فيقوى ما ذكروه وربما يستدل على استحالة الفم بصيرورته حراما وفيه ان الحرمة لو سلمت فلعلها محمولة على هذا الصنف كما لا يدل تحريم العصير بعد الغليان على صيرورتها حقيقة أخرى نعم يمكن التمسك برواية ابن محبوب المتقدمة بناء على أن العظام بل العذرة تصير فحما لا رمادا بل يمكن دعوى غلبة ذلك ولا بصيرورة الطين اجرا اوخزا؟ وفاقا للشهيد الثاني خلافا للمحكى عن ف؟ ويه؟ المص؟ والبيان ولم؟ وموضع من المنتهى وظاهر التذكرة ثم إن المحكي عن المنتهى ان البخار المتصاعد من ماء نجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس الا ان يعلم بتكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف اناء في أسفله جمد نجس ونحوه عن المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية وهو جيد لعدم استحالة الماء المتصاعد ويشكل مع تغاير الحقيقة عرفا كما في العرق والجلاب المتخذين من الماء النجس والورد أو غيره إما المتخذ من الماء القراح فالظاهر نجاسته لعدم ارتفاع الحقيقة ولا تنافي بين طهارة البخار وان اشتمل على تلك الأجزاء المائية ونجاسة تلك الأجزاء عند اجتماعها وصدق الماء عليها عرفا وتطهر الأرض باطن النعل والقدم كما في الروض وهو ما تستر الأرض حالة الاعتماد عليها بلا خلاف يعتد به بل عن مع؟ صد؟ الاجماع على ذلك مع إضافة باطن الخف وما يتنعل عادة كالقبقاب ونحوه والأصل في ذلك صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطئ على عذرة فساحت؟ رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها؟ ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى وصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وما عن مستطرقات السرائر عن جامع البزنطي عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطئ على الروث الرطب قال لا باس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله ورواية المعلى بن خنيس قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا قال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه بعضا ورواية حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى وطئت عذرة نجفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال لا باس ونفى الباس وان احتمل ان يكون من جهة كون الخف مما لا يتم به الصلاة الا ان الظاهر السؤال عن طهارة الخف وان الإمام (ع) قرره على الطهارة كما لا يخفى مضافا إلى النبوي المنجبر بما تقدم إذا وطئ أحدكم الأذى نجفه فان التراب له طهور ويدل عليه اطلاق رواية الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا باس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك فان الوطئ يعم ما كان بالقدم وبالنعل والخف ومنه يظهر عموم الحكم لكل ما يتنعل ولو كان من خشب وفى الحاق خشبة الأقطع نظر قال في الروض الشك في تسميتها نعلا بالنسبة إليه وفيه ان الشك في الصدق لا يوجب التردد في الالحاق بل الأصل عدم اللحوق وبقاء النجاسة حتى يثبت صدق موضوع النعل أو يدل دليل على لحوقها به حكما فالأولى في وجهي النظر اطلاق الوطئ في الرواية وقوة احتمال انصرافه إلى غير ذلك وهو الأقوى واما أسفل العكاز وكعب الرمح فالظاهر عدم لحوقهما الا ان يستفاد ذلك من عموم العلة في الأخبار المستفيضة المتقدم بعضها من أن الأرض يطهر بعضها فان الظاهر أن الأرض المنتقل إليها تزيل اثر النجاسة الحادث من الأرض المنتقل عنها وفيه اشكال ثم إن ظاهر رواية الحلبي والمعلى هو اعتبار يبوسة الأرض فيقيد به الاطلاقات وفاقا للمحكى عن مع؟ صد؟ والموجز ولك؟ الا ان يدعى ان ذكر

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست