responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 382
الذي دل عليه رواية الحضرمي المتقدمة وصحيحة زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو على المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ويؤيده حكاية الاجماع مستفيضا على اعتبار طهارة موضع السجدة والمفروض جواز السجود على ما جففته الشمس باتفاق الخصم خلافا للمحكى عن الإسكافي والراوندي والبهائي والمحدث الكاشاني وظاهر يه؟ وسيلة؟ حيث اقتصرا على جواز السجود ولعله للأصل وذيل رواية عمار المتقدمة بناء على ما عن أكثر نسخ التهذيب وإن كان عين الشمس اصابه ورواية ابن بزيع عن السطح والأرض يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء ورد الأصل بما مر ورواية عمار بأنها لم يثبت على هذا الوجه مع أن تذكير الضمير في اصابه يدل على لفظ الغير نعم يمكن ان يقال إن سؤال عمار عن تطهير الشمس وعدوله (ع) إلى الجواب بجواز الصلاة على الموضع دون ان يقرره على التطهير يدل على عدم التطهير لكن هذه دلالة ضعيفة معارضة ببعض ظهورات اخر في الرواية واما رواية ابن بزيع فيمكن حمله على احتياج تطهير الأرض إلى الماء لتصير رطبا فتجففه الشمس وهذا الحمل وان بعد لكنه أولي من حمل الطاهر في الروايات على ما هو بمنزلته في حكم خاص وهو جواز السجود فالأقوى الطهارة وربما يتمسك بأصالة طهارة الملاقى وانها لو عورضت بأصالة بقاء النجاسة في الملاقى بالفتح تعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة وفيه مالا يخفى فان استصحاب النجاسة وارد على استصحاب طهارة الملاقى كما قرر في محله ثم إنه متى حكم بطهارة الشئ حكم بطهارة باطنه مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم كما صرح به في ض؟ فلا يطهر الباطن مع التعدد كما عن التذكرة والمهذب ومع؟ صد؟ ولك؟ وتطهر النار ما احالته دخانا أو رمادا على المشهور بل عن السرائر ومع؟ صد؟ الاجماع على طهارة كل من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة وهو ظاهر التذكرة حيث قال دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا (وهو أحد وجهي الشافعي وما احالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة وعن ف؟ الاجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة وعن المنتهى دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا صح) لخروجه عن المسمى ونحوه أطعمة؟ الشرايع من غير ذكر الدليل وفى كشف اللثام ان الناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها ونحوه عن المعتبر والذكرى في خصوص الأدخنة والمنتهى في خصوص الرماد ويدل على الطهارة خروج الدخان والرماد عن مسمى العين النجسة فلا تشمله أدلة نجاستها فيرجع في طهارته إلى الأصل لو لم نقل بالرجوع إلى أدلة طهارة الرماد بناء على عدم انصراف اطلاقها إلى ما نحن فيه والتمسك باستصحاب النجاسة غير ممكن لارتفاع الموضوع وقد يستدل زيادة على ذلك بصحيحة ابن محبوب عن الحص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ما يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إليه بخطه ان الماء والنار طهراه بناء على أن الغالب ان الجص يلاقى دخان لعذرة والعظام ورمادهما فلولا طهارتهما لم يجز تجصيص المسجد به بالجص الملاقى نعم يبقى الكلام في التعليل بان الماء والنار طهراه وعدم استقامته بظاهره مع امكان حمله على بعض المحامل لا يقدح المطلوب اللهم الا ان يقال إن تعليله بذلك يدل على أن العلة ليس طهارة الرماد والدخان بل ظاهر الرواية ان الجص ينجس بالعذرة والعظام لكن النار والماء طهراه الا ان يحمل التطهير على إزالة النفرة الحاصلة من ملاقاة العذرة والعظام والا فالجص في نفسه لا ينفعل بدخان العذرة ورمادها لطهارتهما ويحتمل إرادة التطير الحقيقي بناء على ملاقاة الجص للرطوبة الحاصلة من العذرة والعظام عند اشتعالهما بالنار فإنه الغالب في العظام وقد يتفق في العذرة أيضا وكيف كان فالرواية صريحة في جواز تجصيص المسجد بذلك الجص مع عدم خلوه عن الدخان والرماد ونحوها المروى عن قرب الإسناد عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد قال لا باس ومما ذكر ظهر ضعف التردد في طهارة الرماد كما عن المعتبر أو مع الدخان كما يحتمله عبارة الشرائع في الأطعمة ومما ذكر أيضا ظهران الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار ولا خصوصية للنار وبعض الأخبار الغير المعمول بها كالتعليل في الرواية المتقدمة ومثل ما ورد في الدم الواقع في القدر الذي يغلى من أن النار تأكل الدم وما ورد من طهارة العجين النجس بالتخمير معللا بان النار اكلت ما فيه ونحو ذلك مما لا يعمل بظاهره واما أولوية النار في الإزالة من الماء ففيه مالا يخفى ومما لا يخفى ومما ذكرنا يشكل الامر في استحالة المتنجسات بناء على جواز التمسك فيها باستصحاب النجاسة اللهم الا ان يقال بعد اطلاق الاجماع حيث إن نجاستها ليست لصورها النوعية بل لأنها أجسام ملاقية للنجاسة فالموضوع وهو الجسم باق بحاله فيمكن استصحاب نجاسته اللهم الا ان يقال بعد اطلاق الاجماع المتقدم عن التذكرة على طهارة مطلق ما احالته النار الشامل للمتنجس خصوصا مع تصريحه فيما بعد بان العجين النجس إذا استحال بالنار يصير طاهرا وما عن الوحيد البهبهاني من أن المستفاد منهم الاجماع على الحاق المتنجس بالنجس وبعد أولوية زوال النجاسة عن المتنجس بالاستحالة من زوالها عن النجاسات العينية حتى أن صاحب المعالم حكى عنه التوقف في فحم نجس العين ونفى البعد عن طهارة فحم الحطب المتنجس انه لا دليل على أن الموضوع في نجاسة الملاقى للنجس هو الجسم الا الاجماع ولم يعلم الاجماع على ثبوت الحكم لذلك الجسم المشترك ان لم ندع الاجماع على كون النجاسة في المتنجسات كالنجاسات تابعة لبقاء الحقيقة النوعية كما عرفت ظهوره من معقد اتفاق التذكرة وشرح الوحيد البهبهاني ودعوى ان الاجماع المدعى انما هو على رفع النجاسة بالاستحالة فلا ينافي اجماعهم المتقدم على كون نجاسة الملاقى

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست