responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 379
الغسل لتزول الغسالة المتنجسة بالملاقات وفيه أيضا نظر لاحتمال دخول احراج ماء الغسالة في مفهوم الغسل أو كون مطلقات الغسل منصرفا إلى ذلك وكيف كان ففي غسل هذه الأمور بالقليل اشكال بل ربما يشكل غسلها بالكثير وإن كان الظاهر من الذخيرة كما في لم؟ عدم الخلاف في جواز غسلها بالكثير من حيث إن الماء النافذ في أعماق الجسم لا يتصل بالكثير على وجه يصدق اتحاده معه عرفا حتى يصدق على المجموع عنوان الكر أو الجاري الا ان يقال إن الاجماع منعقد على عدم انفعال المتصل بالكثير والجاري مطلقا الا ان يدعى ضعف الاتصال بحيث يلحق عرفا بالانقطاع ولهذا لو فرضنا ان نجاسة عينية وقعت في الكثير وكان بعض جوانبه خارجا عن الماء فنفذ الماء من الكثير إلى ذلك الجانب فتقاطر على جسم فلا يلزم بقاء ذلك الجسم على الطهارة الا ان يقال إن غاية الأمر الشك في الاتحاد فيرجع إلى أصالة عدم انفعال تلك الأجزاء فيطهر الباطن نعم يحصل الاشكال فيما لو انتفع الشئ بالماء ووقع في الكثير وفرضنا عدم نفوذ الكثير إلى أعماقه من جهة وجود اجزاء الماء المتنجس فيه فحينئذ لا يكفي مجرد اتصال تلك الأجزاء باجزاء الكثير إما على اعتبار الامتزاج فظاهر واما على مطلق الاتصال فلعدم تحقق الاتحاد عرفا فالأحوط بل الأقوى لزوم تجفيف الجسم النجس أولا ثم وضعه في الكثير وأحوط من ذلك تجفيفه بالشمس ثانيا وأحوط من ذلك وضعه في الكثير ثانيا وأحوط من الكل تجفيفه ثانيا ثم إنه يشكل العمل بالروايتين المتقدمتين من حيث شمول اطلاقها أو ظهوره في كفاية غسل اللحم المتنجس بالماء القليل لما ذكرنا من عدم انفصال الغسالة عنه الا ان يدعى قابلية اللحم المطبوخ للعصر أو يراد غسله في الكثير أو يحمل على عدم نفوذ النجاسة في أعماقه والا فالعمل بهما في مقابل قاعدة انفعال الماء القليل مشكل وان ذكره الشيخ في يه؟ والمص؟ في المنتهى والمختلف كما حكى عنهم الا ان الأول يورد ما في متون الاخبار وبناء الثاني على تطهير أمثاله بالماء القليل كما تقدم وعن القاضي الفرق بين وقوع قليل الخمر في القدر وكثيره فيطهر اللحم بالغسل في الأول دون الثاني ومما ذكرنا يظهر عدم طهارة الأرض الرخوة بالقاء الماء القليل عليه كما عن جماعة منهم المحقق والمص؟ والشهيد إذ لا يخرج منها الماء المغسول به والخارج منه هو المقدار الزائد الذي يصب بعد تحقق أقل الغسل كما لا يخفى خلافا للمحكى عن الشيخ والحلى فطهراها بالقاء الذنوب من الماء لرواية أبي هريرة في اعرابي دخل المسجد فبال فيه فامر رسول الله صلى الله عليه وآله بالقاء ذنوب من ماء وفى رواية تعلموا ويسروا ولا تعسروا وحملت الرواية على كرية الذنوب أو كون الأرض حجرا وخرج غسالته إلى خارج المسجد أو أراد صلى الله عليه وآله رطوبة الأرض لتجففها الشمس وكل ذلك بعيد مع أن الرواية مشهورة كما عن البيان والموجز ومقبولة كما عن الذكرى لكن الانصاف ان مخالفتها لقاعدة نجاسة الغسالة اوهنها مضافا إلى اشتهار حال راويها نعم روى الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى فيه واعلم موضعه حتى تغسله الحديث وظاهرها جواز غسلها بالماء القليل والسند لا يخلوا عن قوة لوجود بنى فضال فيها الذين ورد فيهم خذوا ما رووا واوذروا ماراو والمسلم من قاعدة نجاسة الغسالة ما إذا جذبت الأرض جميع الغسالة أو أكثرها والا فلا يخلوا جسم من أن يجذب من الغسالة شيئا على حسب استعداده فإذا كان في الأرض صلابة بحيث ينفصل عنه أكثر الغسالة فلا ينبغي الاشكال في طهارتها بالقليل نعم يحكم بنجاسة الموضع الذي ينتقل إليه الغسالة وفاقا لظاهر المحكي عن المحقق حيث عد من جملة ما يطهر الأرض ان يغسل بماء يغمرها ثم يجرى إلى موضع اخر فيكون ما انتهى إليه الماء نجسا انتهى وربما يستظهر من عبارة ف؟ عدم الخلاف بيننا في ذلك حيث لم ينسب الخلاف إلى بعض أهل الخلاف ثم لو أريد ان لا يتنجس بالغسالة موضع اخر من الأرض فليحفر وسط الأرض حفيرة ينزل إليها الماء ثم يطمها بالتراب الطاهر ومما ذكرنا يظهر حال التنور إذا تنجس ومن جملة مالا يطهر بالغسالة الفضة والرصاص إذا تنجسا في حال الميعان فان المحكي عن العلامة الطباطبائي انه لا يطهر بالغسل الا ظاهرهما ويجب غسله حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس بالرطوبة وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها الواحد في كل يوم مرة المستند في ذلك ما رواه أبو حفص عن الصادق (ع) في امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليه قال يغسل قميصه في اليوم مرة والعمل بمضمونها مشهور بين المتأخرين وبه ينجبر ضعف الرواية لو كان الا ان اللازم من ذلك وجوب الاقتصار على المتيقن من مادة اجتماع الجابر والمنجبر وعدم كفاية وجود أحدهما فضلا عن مورد فقدهما وحينئذ فلا يلحق المربى بالمربية وفاقا لظاهر المنتهى ويه؟ ولا الصبية بالصبى وفاقا للمحكى عن المعتبر والسرائر بل عن الشيخ والأكثر حيث اقتصروا على ذكر الصبى وخلافا للمحكى عن الشهيدين وأكثر المتأخرين ولا الغايط بالبول وفاقا للمحكى عن ظاهر المعتبر خلافا للمص؟ هنا وفى التحرير ولا البدن بالثوب وظاهر الرواية عدم الفرق بين تولد المولود منها أو من غيرها ولذا عنون المسألة في كلماتهم بالمربية وان المتعين هو الغسل فلا يكفي الصب وان اكتفى به في بول الصبى الذي لم يطعم وفاقا للمحكى عن ظاهر يه؟ الا ان الظاهر أن المراد بالغسل هنا ما يعم الصب كما في قوله اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل فان الصبى لم

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست