responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 360
في ثوب قد اصابه خمر ولا مسكر حتى تغسله ورواية عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في قدح من المسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في وجب الا أهريق ذلك الماء ومنها الأخبار الدالة على أن الخمر من خمسة أشياء من الكرم والزبيب والعسل والشعير والتمر ويسمى الأول عصيرا والثاني نقيعا والثالث بتعا والرابع مزرا والخامس نبيذا وفى بعض الأخبار بدل الكرم الحنطة ولم يذكر فيه اسم المأخوذ منها وفى رواية ابن عباس انها من تسع وفى رواية عطاء بن يسار كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وعن القمي في تفسير قوله تعالى انما الخمر إلى آخره كل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر فان الظاهر من الحمل إما الصدق الحقيقي كما استظهره صاحب الحدائق من كلام الشارع بل من كلام أهل اللغة كالقاموس والمصباح المنير ومجمع البحرين أو ثبوت احكام الحقيقة وربما يجعل من هذا القبيل ما دل على أن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن لعاقتها؟ فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ان الظاهر من السياق الالحاق في التحريم دون النجاسة وكيف كان ففيما ذكرنا من الاجماعات والاخبار غنية الا ان ههنا اخبارا كثيرة تبلغ اثنى عشر كلها مخالفة لما ذكر في طهارة الخمر وغيرها من المسكرات ولذا ذهب الصدوق ووالده في الرسالة ويظهر من رواية خيران الخادم وجود الخلاف في المسألة بين القدماء من أصحاب الحديث فذهب جماعة على ما في الروض إلى ذلك وهو ظاهر المقدس الأردبيلي أو صريحه وتبعه أصحاب المدارك والذخيرة والمشارق وهو ضعيف والاخبار محمولة على التقية من امراء الوقت والوزراء وجهال بنى أمية وبنى عباس كما عن حبل المتين واشتهار النجاسة بين علمائهم لا يدفع التقية من الأئمة (على) في اظهارها كما لا يخفى وفى شرح المفاتيح ان الأصحاب حملوا اخبار طهارة الخمر والمسكر على التقية وكانه من فتوى ربيعة الرأي الموجود في زمن الصادق (ع) وهو من شيوخ مالك ويكفى في الحكومة بين اخبار الطرفين رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبى الحسن (ع) جعلت فداك روى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) في الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا باس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا أصابك ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله وان صليت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما اخذ به فوقع (ع) بخطه خذ بقول أبى عبد الله (ع) رواية خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل (ع) أسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب (ع) لا تصل فيه فإنه رجس الحديث وكيف كان فاخبار الطهارة لا تعارض اخبار النجاسة وتوهم حملها على الاستحباب مدفوع باباء كثير منها لذلك كما لا يخفى وابعد منها حملها على التقية مع ما عرفت من شرح المفاتيح ان الأصحاب على العكس ولقد أجاد في الذكرى حيث ذكر ان القائل بالطهارة تمسك باخبار لا تعارض القطعي فمن العجب شك المحقق في المقام نعم ربما يتمسك في نجاسة الخمر بقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاف والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وفى دلالتها نظر حيث إن الظاهر من الخمر في الآية بقرينة عطف الميسر عليها وجعلها من عمل الشيطان هو شربها فيصير الرجس شربها لا عينها فتعين حمل الرجس على الحرام ثم إن قضية تقييد المسكر بالمايع بالأصالة نجاسة ما انجمد منه وبالعرض والظاهر أنه اجماعي ويكفى في دليله الاستصحاب وكذا مقتضاه طهارة الجامد بالأصالة كما هو المعروف بل عن الدلائل دعوى الاجماع عليه و عن الذخيرة ان الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بالمايع منها بالأصالة وعن المدارك انه مقطوع به بين الأصحاب وفى الحدائق اتفاق كلهم عليه وعن شرح الدروس عدم ظهور الخلاف في ذلك ويدل عليه الأصل بعد اختصاص ما تقدم من أدلة نجاستها من الاجماع والاخبار بالمايع كما لا يخفى علي بن راجعها وتوهم شمول الاخبار للمايع بالعرض مدفوع بان الظاهر انصراف اطلاقها إلى المائع بالذات فبقى المايع بالعرض على أصالة الطهارة واستصحابها مضافا إلى عدم القول بالفرق بين قسمي الجامد بالذات ثم اعلم أن المحكي عن المص؟ في المختلف انه لفق قياسا غلطا الطهارة الخمر تشحيذا للأذهان حاصله ان المسكر لا يجب ازالته للصلاة بالاجماع لوقوع الخلاف فيه وكل نجس تجب ازالته اجماعا ينتج ان المسكر ليس بنجس وأجاب عنه بما حاصله ان الاجماع في المقدمة الأولى جزء للمحمول بمعنى ان المنفى هو الوجوب الاجماعي وفى الثانية جهة للقضية وقيد للربط فلم يتحد الأوسط وأورد عليه في المشارق ان هذا لا يحسم مادة الشبهة لان جهة القضية يمكن ان يجعل جزءا من المحمول ويصدق معه القضية أيضا وكما يصدق كل نجس يجب ازالته اجماعا يصدق كل نجس ضروري أو قطعي وجوب ازالته والمفروض ان الصغرى كل مسكر ليس قطعي الوجوب فتكرر الأوسط وأجاب هو بما حاصله ان الجهة التي يمكن ان يجعل جزء للمحمول مع صدق القضية وصدق جهتها هي إحدى الجهات الثلث أعني الضرورة والامكان والامتناع لا جهات الادراك من العلم والظرر؟ ومتعلقاتها من البداهة والاكتساب مثلا كل أربعة زوج بالضرورة إذا جعلنا الضرورة فيه جزء للمحمول وقلنا كل أربعة ضروري الزوجية فحينئذ ان أريد ان كل أربعة يحكم العقل عليها بالزوجية ضرورة إذا تصور بعنوان مفهوم الأربعة الكلى أي إذا أدرك العقل هذه القضية يعنى كل أربعة زوج يحكم حكما بديهيا بها حيث يسرى إلى الافراد فصدقها مسلم وان أريد ان كل أربعة بأي وجه تصورت

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست