responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 356
وعداوته فالملازم على عن استند في كفر منكر الضروري إلى رجوع انكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ان لا يحكم بكفرهم من غير تفرقة بين كون هذا الانكار ناشيا عن قصورهم أو عن تقصيرهم غاية الأمر مؤاخذة المقصر على ترك التدين بما أنكره لو كان انكاره متعلقا بالعقايد كالمعاد ونحوه و الا فالعمليات لا عقاب فيها الا على ترك العمل فالمنكر لحرمة الخمر لا دليل على عقابه الاعلى نفس شرب الخمر لو شربها الاعلى ترك التدين بحرمتها لعدم قصد الشارع إلى التدين تفصيلا بالأحكام العملية أولا وبالذات وكيف كان فالمؤاخذة على ترك التدين لا يستلزم الكفر لأنه متوقف على التكذيب المنفى في المقام لكن الانصاف ان هذا القول مخالف لظاهر كلمات الفقهاء في حكمهم بكفر منكر الضروري على الاطلاق بل مقابلته لانكار الرسالة وفى حكمهم بكفر الخوارج والنواصب معللين بانكارهم للضروري مع ما هو المشاهد من كثير من هذه الفرق الخبيثة وانهم يتقربون إلى الله بذلك ولا يحتمل في حقهم رجوع انكارهم لحق أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم إلى انكار النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه صلى الله عليه وآله مضافا إلى مخالفته لاطلاقات الأخبار المتقدمة في حصول الكفر باستحلال الحرام وتحريم الحلال سيما قوله (ع) في صحيحة الكناني المتقدمة فما بال من جحد الفرائض كان كافرا في رد من زعم كفاية الشهادتين في الاسلام وخصوص ما ورد في قتل كثير من مستحلى المحرمات كالخمر وترك الصلاة والافطار ونحو ذلك مع ما عرفت من أن عدم التدين ببعض الدين يوجب الخروج عن الدين فان مستحل ترك الصلاة يعد خارجا عن الدين فهو غير متدين بالاسلام وان ما ورد من أن الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله محمول بقرينة ما سبق في الروايات على كونه هو الاسلام لمن أراد الدخول فيه والانتحال له في مقابل سائر الملل نعم هذا الوجه الأخير انما يدل على كفر المقصر في ترك التدين بالضروري دون القاصر لعدم تكليفه بالتدين بما جهله لكن لا حاجة إلى هذا الوجه في اثبات المطلب بل يشكل تماميته فإنه لو تم لاختص بما كان من الضروريات من قبيل العقايد كالمعاد ونحوه دون ما كان من قبيل الاحكام العملية كوجوب الصلاة وحرمة الخمر إذ لا دليل على وجوب التدين بمثل ذلك تفصيلا بحيث يعاقب على ترك التدين به كما يعاقب على ترك العمل بل الثابت هو الثاني لان الواجب فيه أولا وبالذات العمل كما عرفت سابقا نعم يجب التدين به اجمالا في ضمن الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إذ لا اشكال في وجوب الاقرار المذكور لعدم تمامية الاقرار بالرسالة بدونه لكنه لادخل له في وجوب التدين بالأحكام العملية ضرورية كانت أو نظرية وكيف كان ففي الاطلاقات المتقدمة من النصوص والفتاوى كفاية فيكون حال القاصر المنكر للضروري حال القاصر المنكر للنبوة فان الظاهر أنه لا اشكال في كفره ونجاسته وان فرضناه قاصرا إذ لا منافاة بين الكفر والنجاسة وبين عدم المؤاخذة والحاصل ان المنكر للضروري الذي لا يرجع انكاره إلى انكار النبي صلى الله عليه وآله إما ان يكون قاصرا واما ان يكون مقصرا وعلى التقديرين فاما ان يكون الضروري الذي أنكره اعتقادا من العقايد كالمعاد واما ان يكون فعلا كسب النبي صلى الله عليه وآله والقاء المصحف في بعض الأمكنة وإن كان الفاعل يعتقد وذلك حراما في الشريعة إذ ليس المأخوذ في الدين التدين بحكمه بل التدين بترك عمله فهذه أقسام ستة ظاهر اطلاق النصوص والفتاوى خصوصا اجماعهم على كفر الخوارج والنواصب مستدلين بانكارهم للضروري حيث إن عموم كلامهم للقاصر والمقصر من هذه الفرقة الحبيشة؟ ليس بأولى من عمومه للقسمين؟ من اليهود والنصارى الحكم بكفر جميعهم ويؤيدها ما ذكرنا من أن التارك للتدين ببعض الدين خارج عن الدين والسيرة المستمرة من الأصحاب في تكفير الحكماء المنكرين لبعض الضروريات مع العلم أو الظن بأنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وآله في ذلك لا أقل من الاحتمال الا ان الانصاف ان في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر بالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا ومنع وجود القاصر في الكفار كلام اخر واما نجاسة الخوارج والنواصب فنمنع كونها لمجرد الانكار للضروري فلعله لعنوانهما الخاص بل لا يستفاد من الاخبار الا ذلك كما في اليهود والنصارى فيكون ولاية الأمير والأئمة صلوات الله عليهم بمعنى محبتهم كالرسالة في كفر منكرها من غير فرق بين القاصر المقصر ولو سلم ما ذكر من الاطلاق فإنما هو في العقايد الضرورية المطلوبة من المكلفين التدين بالاعتقاد بها دون الاحكام العملية الضرورية التي لا يطلب فيها الا العمل فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الاحكام العملية الضرورية دون العقايد تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنه المفروض ويبعد ان لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين بحرمته وصريح الأخبار المتقدمة في استحلال الفرائض في غير القاصر وقد تقدم ما ورد في درء الحد عمن لم يعلم بحرمة المحرمات ودعوى عدم الملازمة بين عدم الحد وعدم الكفر كما ترى بل ظاهر أدلة دفع الحد انه لا يحكم بارتداده لا انه مرتد لا يقتل ومنه يظهر ان من استثنى صورة المشتبهة عن وجوب الحد على شارب الخمر ونحوه ممن اعترف بعدم اعتقاده للحكم الضروري ظاهره استثناء ذلك عن الحكم بالارتداد فلا نقول بكونه مرتدا لا يحد واما الحكم بكفر منكر العقايد الضرورية فلعله الأقوى للاطلاقات المتقدمة وخصوص ما ورد في كل من العقائد من الحكم بكفر منكرها كما

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست