responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 255
على أصالة تأخر العود وجهان أقواها العدم لاطلاق الاخبار ولزوم الحرج في ذلك نعم إذا انكشف طول الفترة فيمكن القول بكشف ذلك عن تكليفها واقعا بالصلاة مع الطهارة الحقيقية كما أنه لو قلنا بوجوب الإعادة فعاد قبل التمكن من الطهارة والصلاة كشف ذلك عن عدم منع ذلك الانقطاع ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو انقطع الدم في أثناء الطهارة فلاحظ الثالث ظاهر الاخبار وعبائر كثير من الأصحاب كما عن صريح المقنعة وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل واحد الا ان الظاهر المنساق من الروايات ان الامر للرخصة في مقام توهم وجوب خمسة أغسال فلا يفيد أزيد من الجواز كما عن المص؟ في المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين مع دعوى الثاني كصاحب المدارك القطع بالجواز وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة وشارح المفاتيح بل عن هي؟ استحباب ذلك لعموم الطهر على الطهر عشر حسنات ويمكن الاستشكال بان الغسل الثاني غير مبيح ولا رافع والتجديد في الغسل غير معهود نعم يمكن التمسك له ببعض الروايات مثل مرسلة يونس كانت تغتسل في وقت كل صلاة وقوله فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقوله في رواية يونس بن يعقوب فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت الكرسف في وقت صلاة وفى رواية أخرى ليونس بن يعقوب وارد في الاستظهار ثم تنتظر عشرة أيام فإذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة وفى دلالتها تأمل فالأحوط الجمع بناء على ما هو المشهور من وجوب معاقبة الصلاتين للغسل الرابع المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل بل قد يظهر نفى الخلاف واستدل عليه بوجوب الاقتصار في تسويغ الحديث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على مقدار الضرورة وبظاهر الاخبار مثل قوله (ع) في روايتي أبى المعزا فلتغتسل عند كل صلوتين وفى رواية ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر بناء على ما عن الحلى من أن لفظة عند تفيد المقارنة لأنه في لسان العرب لا يصغر كما أن قبيل وبعيد للمقارنة فكذلك عند لأنها مع ترك التصغير بمنزله قبيل وبعيد في التصغير وربما يشعر به استفاضة الاخبار بالجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى وتعجيل الثانية فكان أصل الجمع واجب والخصوصية مستحبة لكن الانصاف ان الكل لا يخلوا عن نظر لكفاية الاطلاقات الواردة في مقام البيان في عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة واما لفظ عند فالظاهر منه اضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها ولذا قال (ع) في رواية ابن سنان ثم تغتسل عند المغرب فتصلى والمغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ومن هنا اختار كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي جواز الفصل لما ذكر من الاطلاق وقوله في رواية إسماعيل بن عبد الخالق المحكية عن قرب الإسناد فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة وفى رواية ابن بكير فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت و في دلالة الحديث نظر فالأجود الاقتصار على الاطلاق ويؤيده ما سيجيئ من أن المستحاضة تكتفى لجميع الغايات المتوقفة على الغسل مطلقا ما دام وقت الصلاة باقيا بالغسل للصلاة فلا بد من تحقق الفصل بين الغسل وأكثر الغايات وتخصيص الصلاة منها بالاتصال بالغسل بعيد جدا فتأمل مع أن مقتضى ما ذكر من تعليل وجوب الاتصال بالاقتصار في تسويغ الحديث بعد الغسل على مقدار الضرورة عدم جواز الفصل رأسا ولو بمقدمات الصلاة بل اللازم الاقتصار على أقل الواجب والظاهر أنه خلاف الاجماع وان اختلفوا في تعين ما يجوز تخلله بين من عمم المقدمات كالستر والاجتهاد والاذان والإقامة بل وعن الدروس انتظار جماعة وبين من اقتصر على الأذان والإقامة كالمحكى عن ف؟ الا ان يقال القاعدة وان اقتضت ذلك الا ان الظاهر من الاخبار ولو قلنا بدلالتها على وجوب المعاقبة عدم المنع عن الصلاة المتعارفة ولا عن مقدماتها المقارنة لها بحسب التعارف كالستر باللباس الموجود لا تحصيل الساتر بالشراء ونحوه والاجتهاد في القبلة اجتهادا جزئيا متعارفا عند القيام إلى الصلاة لا المتوقف على أمور كثيرة وكالذهاب إلى مكان للصلاة فلا يجب الاشتغال بها في مكان الغسل ولعل انتظار الجماعة قليلا يعد من هذه الأمور عرفا والحاصل ان العبرة ليست بوجب المقدمات واستحبابها بل بتقارنها عرفا وعدم تقارنها واجبة كانت أو مستحبة ومنه يظهر انه لا باس بالغسل قبل الوقت إذا دخل الوقت بعد الغسل من غير فصل لا يتسامح به كما اختاره بعض تبعا لما عن يه؟ المص؟ الا انه قد يستشكل من جهة عدم الدليل على مشروعية قبل الوقت لعدم حصول الطهارة بها حتى يستحب في نفسه وعدم الامر بها وجوبا لعدم الامر بالغاية مع أن المجوز لا يجوز نية الوجوب ولعله لذا اطلق في الذكرى المنع لأنها طهارة اضطرارية ولا حاجة إليها قبل دخول الوقت ويمكن ان يكون المراد بما تقدم عن يه؟ انها لو اغتسلت قبل الوقت لغاية مشروعة أو الطواف تطوعا أو فرضا واتفق دخول الوقت عقيبها من غير فصل اكتفى بها للصلاة الوقتية وكيف كان فقد استثنى من ذلك تقديم غسل الغداة لصلاة الليل كما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من المتأخرين بل عن الذخيرة انى لا اعلم فيه خلافا وعن غيره نسبة

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست