responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
بيوم أو يومين فان رأت طهرا اغتسلت وان لم تر طهرا اغتسلت وصحيحة زرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلث مرات إلى أن قال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها وصحيحة ابن مسلم المروية عن الشيخة لابن محبوب الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الذم فيها فليقعد عن الصلاة يوما أو يومين وموثقة زرارة المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين وموثقة الأخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين وموثقة البصري عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ورواية حمران بن أعين المروية عن المنتقى عن كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري وفيها قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلثة ورواية سيعد بن يسار عن المراة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلثة ثم تصلى وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الطامث كم تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) في المرأة ترى الدم إن كان قرئها دون العشرة انتظرت وإن كان أيامها عشرة لم تستظهر وموثقة يونس بن يعقوب عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر لعشرة أيام ورواية أخرى يونس في امرأة ولدت فرات الدم اثر مما كانت ترى قال (ع) تقعد أيامها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر بعشرة أيام ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكث مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها إلى أن قال وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها وخالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة الخبر وهذه الأخبار كما ترى متفقة الدلالة على مشروعية الاستظهار وان اختلفت في مدته من حيث الاطلاق والتقييد بين تسعة مضامين الا ان بإزائها ما يدل بظاهره على المنع عن الاستظهار وترتيب احكام الاستحاضة مثل رواية يونس الطويلة الصريحة في المستحاضة المعتادة لا وقت لها الا أيامها وقوله (ع) في اخر المرسلة تعمل عليه وتدع ما سواه ويكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت وقوله (ع) في المضطربة المأمورة بالتحيض سبعا الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حايض الخ؟ فان المستفاد منه ان الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة ومثل صحيحة معوية بن عمار المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها وان جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت وموثقة ابن سنان في المراة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر تصلى إلى أن قال لا باس بايتها بعلها متى شاء الا أيام أقرائها وموثقة سماعة المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها ورواية ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام قرائها اغتسلت واحتشت ورواية مالك بن أعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام وصحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة وذيل مرسلة داود مولى أبى المغز المتقدمة عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمت في مسألة أقل الطهر قال قلت امرأة تكن حيضها سبعة أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلث أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثم يعود الدم فقال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت وإذا رأت الطهر فهى مستحاضة وفى مرسلة يونس القصيرة المتقدمة كلما رأت المراة أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض وفي المستفيضة ان الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض وعن ط انه روى عنهم (ع) ان الصفرة في أيام حيض وفى أيام الطهر طهر ونحوه عن ف؟ مدعيا عليه كالناصريات الاجماع ثم المشهور بين المتأخرين الجمع بين هذه الأخبار وما تقدم بحمل ما تقدم على استحباب الاستظهار وهذا الحمل مما يأبى عنه كثير من الأخبار المتقدمة الواردة في بيان حد الجلوس سيما مثل موثقة مالك بن أعين المتقدمة الدالة بمفهومها على تحريم الوقاع بعد عادة الحيض بيوم واحد مع أن الحمل المذكور مستلزم للخروج عن ظ؟ اخبار الطرفين بلا شاهد بل لمعارض ان يعارضه بالعكس فيحمل اخبار المبادرة إلى الغسل بعد تجاوز العادة على الاستحباب وبذلك يظهر ضعف ما عن خيرة من حمل اخبار الاستظهار على الإباحة ويحتمله عبارة المعتبر حيث عبر بان استظهار على الجواز بناء على جعل أوامر الاستظهار واردة في مقام توهم الخطر ووجوب العبادة بمجرد انقضاء العادة ويتلوا الوجهين في الضعف الجمع بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض ولعله لتخصيصها أو لا بما دل من المستفيضة على أن الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض فتصير بعد التخصيص أخص مما دل على وجوب الغسل بعد أيام العادة فيخصص بها فتأمل أو لشهادة صحيحة بان مسلم عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال عليه السلام لا تصلى

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست