responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
فالظ؟ خرجه أيضا عن مورد القاعدة لان الظ؟ من الامكان هو عدم الامتناع الواقعي من جهة ما صدر من الشارع واقعا من الشرائط أو الموانع الواقعية والمفروض عدم العلم بذلك في ذلك القسم ولو سلم ظهور القاعدة فيما يعم هذا القسم لكن لا دليل على اعتبارها في المقام فإذا شككنا في أن تفرق أيام رؤية الدم في جملة العشرة مانع شرعي أم لا أو التوالي شرط أم لا فلا يجوز الحكم على الدم المرئي متفرقا بأنه مما لا يمتنع في حكم الشارع ان يكون حيضا لاحتمال امتناعه عنده من جهة اعتبار التوالي ودفع احتمال اعتبار الشارع له بحكم الأصل مدفوع بأصالة عدم الحيض نعم لو كان هناك اطلاق ينفع في مقام الشك في شرطية الشئ المشكوك اخذ به والا بقى على حكم الأصل ولذا ترى القائلين بعدم اعتبار التوالي تمسكوا باطلاق اخبار كون أقل الحيض ثلثة والمعتبرين للتوالي وهم المعظم رجعوا إلى أصالة عدم الحيض بعد منع الاطلاق لا إلى قاعدة الامكان فالمتيقن من القاعدة هو القسم الثالث وعلى أي تقدير فهذه القاعدة بمنزلة أصل ثانوي وارد على أصالة عدم الحيض فإذا ثبت من الشارع كون الدم الفلاني كالمتجاوز عن أيام العادة إلى ما فوق العشرة مثلا ليس بحيض وان استجمع سائر شرائط قابلية للحيض فهذا الدليل مخرج لذلك الدم عن موضوع الامكان لا مخصص لقاعدة الامكان فيرجع حاصله إلى أن تجاوز الدم الزائد على أيام العادة عن العشرة مانع شرعي لكونه حيضا نظير سائر الموانع كالصغر والياس ونحوهما ولذا جعل هذا الفرض في مع؟ صد؟ وضة؟ مثالا لعدم استقرار الامكان كدم المبتدئة قبل الثلاثة فظهر بذلك فساد ما قيل إن هذه مخصصة وقد استثنى منها مواضع كالمثال المفروض وما أشبهه وافسد من ذلك جعل دما الخنثى والممسوح وما شك في خروجه عن الرحم أو من الخارج من مستثنيات هذه القاعدة ولعله مبنى على جعل الامكان بمعنى الاحتمال والتردد وقد عرفت فساده ولو أريد من الاستثناء والتخصيص الخروج الموضوعي المعبر عنه بالتخصص وجب التزام دخول إما ينقطع على الأقل والخارج من اليائسة والصغيرة وغير ذلك من الدماء الفاقدة للشرائط في المستثنيات فالمتحصل ان المتيقن من معاقد الاجماعات في مورد هذه القاعدة هو القسم الثالث ويمكن الاستدلال عليها فيه مضافا إلى ما ذكر باستقرار سيرة المتشرعة على جعل الدم الخارج من المخرج حيضا ما لم يعلم كونه دما اخر بل على ذلك بناء العرف قاطبة وكما يجب الرجوع إلى العرف لاستعلام مراد الشارع من ألفاظه التي لم يثبت له فيها حقيقة شرعية كك؟ يجب الرجوع إليه لاستعلام مصاديق ما علم ارادته من ألفاظ الشارع إذا لم ينصب معرفا خاصا المفرقة تأمل المصاديق فإذا قال اعتزلوا النساء في المحيض وعلمنا ان المراد منه الدم المخلوق في الرحم لتربية الولد فلابد في تمييز ان الخارج هو من ذلك الدم أو من دم اخر إما من نصب ضابط مميز له عن غيره واما من إحالة ذلك إلى العرف والشارع وان كشف هنا ببيان ما قرر من شروط الحيض وموانعه عن عدم كون بعض الدماء حيضا كالخارج عن الصغيرة واليائسة والمنقطع قبل الثلاثة والمتجاوز للعشرة الا ان ذلك ضابط غالبي لا يفي بتعيين جميع ما هو الحيض فعلم من اقتصاره على ذلك إحالة المكلف على ما بنى العرف على كونه من ذلك لدم وقد عرفت ان بنائهم على أصالة الحيض في الدماء الخارجة من المخرج ويمكن جريان هذه الوجه في القسم الثاني أيضا من أقسام الشك في حيضية الدم أعني ما كان الشك فيها من جهة الشك في شرطية أمر مفقود كالتوالي مثلا أو مانعية أمر موجود كالحمل بان يق؟ بعد بناء العرف على كون الخارج الغير المتوالى أو الخارج من الحامل حيضا مثلا فإذا لم يصل إلينا من الشارع ما يقضى بخلافه كان بناء العرف هو المتتبع الا ان التمسك بهذا الوجه من أصله لا يخ؟ عن نظر بناء على أن المسلم من بناء العرف هو فيما لو كان الدم بصفات الحيض ومع عدمه لا يظهر حكمهم بالحيضية كما لا يخفى على من سألهن عن علامات الحيض وينادى بذلك ان المراة في رواية حفص بن البختري بعد ما سمع من الإمام (ع) صفات الحيض قال والله لو كان امرأة ما زاد على هذا وقول المراة الأخرى في رواية إسحاق بن جرير بعد ما سمعت قول الإمام (ع) ان دم الحيض ليس به خفاء هو حار تجد له حرقة قالت لمولاتها اترينه كانت امرأة ومن ذلك يظهر وجه النظر في السيرة المدعاة على هذا المطلب فلا يبقى مما يدل على قاعدة الامكان في فاقد الصفات عدا اطلاق معاقد الاجماعات وبعض الأخبار المتقدمة مع الإغماض عما يرد عليها بل لا يبعد دعوى انصراف الدم في تلك الاطلاقات إلى ما وجد فيه صفات الحيض كما يشهد به جعل الصفرة في مقابل الدم في جملة من الروايات فلا حظ مع أنه لو سلم عدم الانصراف فيها كانت هي والاجماعات المنقولة معارضة أو موهونة بالاخبار الدالة على الصفات وعلى ان الفاقد لها استحاضة كالاخبار المتقدمة في أول المسألة عند تعرض المص؟ قده؟ لتحديد الحيض وكالدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا مثال قوله (ع) في رواية ابن مسلم وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وما دل على التفصيل فيما تراه الحامل بين كونه عبيطا وعدمه ونحو ذلك ومع التعارض ولتساقط فالمرجع إلى استصحاب احكام الطاهر لان أصالة عدم الحيض في بعض الصور أعني ما إذا رأت الدم أولا معارض بأصالة بقاء الحيض فما إذا رأت الدم المشكوك بعد تحقق المتيقن لعادة أو غيرها والرجوع إلى عموم أدلة أو أمر العبادة ونحوها غير صحيح بعد العلم بخروج الحايض عن موضوعها وتحقق الاشتباه في المقام في مصدق الحايض والطاهر فلا مناص عن الرجوع إلى ما ذكرنا من الاستصحاب ولذلك كله

اسم الکتاب : كتاب الطهارة - ط.ق المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست