اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 99
ما استطعتم» [1]، و فسّره بعضهم بأنّه يعني ادفعوا آفة المارّة بالاستتار، و يمكن التعميم بحال الصلاة أيضاً بعد الاستتار، فتأمّل.
مسألة: ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه
سواء صلّت بصلاته أو لا، و إن فعلا بطلت صلاتهما [2]. و المفيد قال به [3] أيضاً إلّا أنّه ترك ذكر التقدّم.
و اعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي قدر عظم الذراع [4].
و السيّد [5] و ابن إدريس [6] و أكثر المتأخّرين على الكراهة.
و هو الأظهر من ملاحظة الأخبار، و يحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل على مراتب الكراهة.
و قد يقال: إنّ الأخبار الدالّة على عدم جواز المحاذاة إلّا بالحاجز المقرّر في الأخبار لمّا كان معارضاً بالأخبار الدالّة على عدم البأس بدونها [7] فحملناها على الكراهة، جمعاً لأكثريّتها و أصحيّتها و اختلافها في أنفسها، لكن ما يدلّ على عدم جواز التقدّم لا معارض له، كموثّقة عمّار «لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع» [8]، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها، و هو الحرمة.
أقول: و يمكن أن يقال: اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر، و بصدر المصلّي، و بجعل سجودها مع ركوعه، و بغير ذلك يدلّ على استحباب التقدّم، و يدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور «أُصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ فقال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» [9]، و جعلها عبارة عن
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 435 ب 11 من أبواب مكان المصلّي ذيل ح 9.