responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 98

فرع:

نقل فخر المحقّقين عن والده (رحمه اللّه) الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عن النجاسة المتعدّية و إن كانت معفوّاً عنها في الثوب و البدن [1]، و صرّح بالصحّة الشهيد في الذكرى لأنّه معفوّ عنه [2].

و الظاهر ذلك، لمنع عموم دليل طهارة المحلّ عن النجاسة المتعدّية، و عدم مضرّة ما عفي عنه من جهة البدن و اللباس.

مسألة: يستحبّ مؤكّداً للرجل الصلاة في المسجد إلّا ما استثني

، و منه النافلة مطلقاً عند أكثر الأصحاب.

و يظهر من العلّامة [3] و المحقّق [4] الإجماع على أفضليّتها في البيت، و يدلّ عليه الآية و الأخبار.

و الشهيد الثاني على عموم الاستحباب في المسجد [5]، و يدلّ عليه الإطلاقات و فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

و الجمع بملاحظة الإخلاص و الرياء، فيستحبّ إذا تخلّص عن الرياء، و البيت أفضل إذا لم يتخلّص.

أمّا المرأة فالمعروف من الأصحاب أفضليّة الاستتار، فكلّما كان أستر فهو أحسن، قال (عليه السلام): خير مساجد نسائكم البيوت [6].

مسألة: يستحبّ السترة للمصلّي

بإجماعنا، بل و إجماع أهل العلم، كما في المنتهي [7]، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة، و يكتفى فيها و لو بعَنْزَة أو مرحل أو قلنسوة أو كومة من التراب أو خطّ بين يديه.

و لا يقطع الصلاة مرور شيء عنده، كما في الأخبار، لكن ورد فيها «ادرءوا


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 90.

[2] ذكرى الشيعة: ص 150 س 25.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 244 س 4.

[4] المعتبر: ج 2 ص 14.

[5] روض الجنان: ص 231 س 8.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 510 ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 2.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 247 س 14.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست