responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 96

انظر فيما تصلّي و على ما تصلّي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول [1].

و ما رواه الصدوق [2] مرسلًا، و الكليني [3] مسنداً عن الصادق (عليه السلام) قال: لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّٰه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، و لو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّٰه به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ و ينفقوه في حقّ، فتأمّل.

و أمّا الاتّكال على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي، كما هو المشهور بين الشيعة و المعتزلة، فلا يتمّ، و تحقيقه في الأُصول و قيد الاختيار إنّما يناسب الاستدلال بالمسألة الأُصولية كما لا يخفى.

فروع:

الأوّل: هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً

بمعنى الاكتفاء بشاهد الحال برضاء المالك أم لا؟

الظاهر أنّ الغصب لا يمنع عن ذلك، و لا يتفاوت الحكم و إن كان المصلّي هو الغاصب، لكنّ الأغلب في الأحوال عدم رضاء المالك بتصرّف الغاصب. ففرض ثبوت شاهد الحال له محلّ تأمّل، و لذا خصّصه بعضهم بغير الغاصب.

و يضعّف هاهنا التمسك بالاستصحاب من هذه الجهة.

الثاني: لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،

فلو غصب مكاناً مباحاً وضع الغير عليه اليد و حازه فحكمه هكذا، و يبطل الصلاة فيه بالنظر إلى المسألة الأُصولية، و الخبرين و الإجماع أيضاً لو عدّ هذا من الغصب، و الظاهر أنّه منه.

و لا يمكن القول بأنّه بعد غصب الحقّ و أخذه من يد من تقدّم عليه صار هو و غيره سواءً، لأنّه متصرّف في كلّ آنٍ من الآنات في حقّ الغير، و هو نفس المحرّم و الغصب.

نعم لو مات الأوّل أو قطع النظر عن ذلك بالمرّة لأمكن القول بالصحّة، فتأمّل.


[1] بحار الأنوار: ج 83 ص 284.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 57 ح 1694.

[3] الكافي: ج 4 ص 32 ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست