اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 96
انظر فيما تصلّي و على ما تصلّي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول [1].
و ما رواه الصدوق [2] مرسلًا، و الكليني [3] مسنداً عن الصادق (عليه السلام) قال: لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّٰه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، و لو أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّٰه به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ و ينفقوه في حقّ، فتأمّل.
و أمّا الاتّكال على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي، كما هو المشهور بين الشيعة و المعتزلة، فلا يتمّ، و تحقيقه في الأُصول و قيد الاختيار إنّما يناسب الاستدلال بالمسألة الأُصولية كما لا يخفى.
فروع:
الأوّل: هل يعتبر شاهد الحال بعد الغصب أيضاً
بمعنى الاكتفاء بشاهد الحال برضاء المالك أم لا؟
الظاهر أنّ الغصب لا يمنع عن ذلك، و لا يتفاوت الحكم و إن كان المصلّي هو الغاصب، لكنّ الأغلب في الأحوال عدم رضاء المالك بتصرّف الغاصب. ففرض ثبوت شاهد الحال له محلّ تأمّل، و لذا خصّصه بعضهم بغير الغاصب.
و يضعّف هاهنا التمسك بالاستصحاب من هذه الجهة.
الثاني: لا فرق في الغصب بين غصب الحقّ و الملك،
فلو غصب مكاناً مباحاً وضع الغير عليه اليد و حازه فحكمه هكذا، و يبطل الصلاة فيه بالنظر إلى المسألة الأُصولية، و الخبرين و الإجماع أيضاً لو عدّ هذا من الغصب، و الظاهر أنّه منه.
و لا يمكن القول بأنّه بعد غصب الحقّ و أخذه من يد من تقدّم عليه صار هو و غيره سواءً، لأنّه متصرّف في كلّ آنٍ من الآنات في حقّ الغير، و هو نفس المحرّم و الغصب.
نعم لو مات الأوّل أو قطع النظر عن ذلك بالمرّة لأمكن القول بالصحّة، فتأمّل.