اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 94
و نقل عن بعض الأصحاب [1] القول بتخصيص ذلك بصورة المشقّة، و هو مذهب الشافعي [2] و هو تقييد النصّ من غير دليل.
و أمّا المرض
فالإطلاقات أيضاً تقتضي التعميم، و خصّصه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض، قال: و لا فرق بين أنواعه [3]. و سائر كلمات الأصحاب، كالنصوص خالية عن ذلك، و لا يخلو عن قرب.
و أمّا الهمم
و هو كونه شيخاً فانياً فلعلّ اشتراط السلامة عنه أيضاً إجماعيّ، و المستفاد من المطلقات مطلق الكبير.
قال في المنتهي: و لا يجب على الشيخ الكبير، و هو مذهب علمائنا [4]، و لم يقيّد بالمزمن. و قيّده في الإرشاد بذلك [5]، و قيّده في القواعد بالبالغ حدّ العجز [6].
و المنقول عن جماعة من الأصحاب [7] تقييده بالعجز أو المشقّة الشديدة و لعلّه ليس بذلك البعيد و إن كان الأخبار مطلقة، للزوم الحرج و العسر، بل و قد يفهم من استثناء هؤلاء أنّ العلّة هو المشقّة، و الحرج.
و يدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة، و ما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين (عليه السلام): الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبيّ، و المريض، و الشيخ الكبير، و المجنون، و الأعمى، و المسافر، و العبد، و المملوك، و من كان على رأس فرسخين [8]، و غير ذلك.
و قد ذكر العرج من الشروط أيضاً الشيخ [9] و الفاضلان [10]
[1] الناقل هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 4 ص 50، و مسالك الأفهام: ج 1 ص 241.