responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 94

و نقل عن بعض الأصحاب [1] القول بتخصيص ذلك بصورة المشقّة، و هو مذهب الشافعي [2] و هو تقييد النصّ من غير دليل.

و أمّا المرض

فالإطلاقات أيضاً تقتضي التعميم، و خصّصه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض، قال: و لا فرق بين أنواعه [3]. و سائر كلمات الأصحاب، كالنصوص خالية عن ذلك، و لا يخلو عن قرب.

و أمّا الهمم

و هو كونه شيخاً فانياً فلعلّ اشتراط السلامة عنه أيضاً إجماعيّ، و المستفاد من المطلقات مطلق الكبير.

قال في المنتهي: و لا يجب على الشيخ الكبير، و هو مذهب علمائنا [4]، و لم يقيّد بالمزمن. و قيّده في الإرشاد بذلك [5]، و قيّده في القواعد بالبالغ حدّ العجز [6].

و المنقول عن جماعة من الأصحاب [7] تقييده بالعجز أو المشقّة الشديدة و لعلّه ليس بذلك البعيد و إن كان الأخبار مطلقة، للزوم الحرج و العسر، بل و قد يفهم من استثناء هؤلاء أنّ العلّة هو المشقّة، و الحرج.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة، و ما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين (عليه السلام): الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبيّ، و المريض، و الشيخ الكبير، و المجنون، و الأعمى، و المسافر، و العبد، و المملوك، و من كان على رأس فرسخين [8]، و غير ذلك.

و قد ذكر العرج من الشروط أيضاً الشيخ [9] و الفاضلان [10]


[1] الناقل هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 4 ص 50، و مسالك الأفهام: ج 1 ص 241.

[2] الأُم: ج 1 ص 189.

[3] روض الجنان: ص 287 س 9.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 324 س 5.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 257.

[6] قواعد الأحكام: ج 1 ص 287.

[7] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج 2 ص 416، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 1 ص 241.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 431 ح 1263.

[9] النهاية: ج 1 ص 334.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 96، و قواعد الأحكام: ج 1 ص 287.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست