responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 93

و من هنا ينقدح الوجوب على الخنثىٰ أيضاً، لعدم صدق المرأة عليها، فيندرج في العمومات، و يشكل بأنّ المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر، فكيف يحكم بالوجوب بمجرّد عدم العلم بكونها مرأة؟ فتأمّل. و ليس كذلك الحكم في العبد، لثبوت الواسطة.

و أمّا الحضر

فالظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ العلماء، كما نقله في التذكرة [1]. و فسّر الحضر هاهنا به و بمن في حكمه.

قال في روض الجنان: و ضابطه من يلزمه القصر في سفره، فالعاصي و كثير السفر و ناوي الإقامة عشرة و من لا يتحتّم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر، انتهى [2].

و ربما يدّعي تبادر ذلك من المسافر المستثنىٰ في الأخبار، و لا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، مع انّ القول به أيضاً لا يخلو عن قوّة، و الإشكال في أماكن التخيير أكثر، فإنّ التقصير فيها جائز، فهو مسافر شرعاً حينئذٍ، و جوّز التمام الدليل الخارجي، و هو لا ينفي كونه مسافراً، و جزم العلّامة بالوجوب [3] حينئذٍ، و خيّر الشهيد في الدروس [4] كالقصر، و لا يخلو من قوّة.

إلّا أنّ القطع في أمثال هذه المواضع الّتي لا نصّ عليها بالخصوص، و لا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوصٍ مشكل، و مع ذلك كلّه فالأرجح الوجوب، و الاحتياط واضح.

و أمّا السلامة

من العمىٰ فهي أيضاً إجماعيّ علمائنا، كما ذكره في التذكرة قال: و لا تجب عليه سواء كان قريباً من الجامع يتمكّن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيداً يحتاج إلى القائد أو لا [5].

و يدلّ على ذلك الإطلاقات و العمومات.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 90.

[2] روض الجنان: ص 287 س 6.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 92.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 190.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 89.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست