responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 88

تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرّد التوبة؟ الظاهر أنّه كذلك.

قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب. قال: و كذلك من حُدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قُبلت شهادته، و نقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك [1]. و نقل عن بعض العامّة اعتبار إصلاح العمل ستّة أشهر [2].

و على القول باعتبار الملكة لا بدّ من زمان يعود فيها الملكة و ترسّخ في النفس، إلّا أنّ الظاهر من المعتبرين لها أيضاً الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب [3].

و المعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعاً، و لا يكفي مجرّد الإظهار، و قد مرّ في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأمّلها.

و مطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعيّة.

و نقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرّد الإظهار [4]، و لعلّ نظره إلى بعض تلك الإطلاقات، و المعتمد ما ذكرنا.

و تمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، و لعلّ فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه وليّ التوفيق، و بيده أزمّة التحقيق.

و أمّا طهارة المولد:

و فسّر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا [5]، و قيل: يكره خلف من تناله الألسن، و ولد الشبهة، و من لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه [6].

و اشتراط هذا الشرط أيضاً لعلّة اتّفاق الأصحاب، و يظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم [7].

و يدلّ عليه أيضاً الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال


[1] ذخيرة المعاد: ص 305 س 26 و 27.

[2] ذخيرة المعاد: ص 305 س 26 و 27

[3] كنز العرفان: ج 2 ص 384.

[4] ذخيرة المعاد: ص 305 س 29.

[5] جامع المقاصد: ج 2 ص 372.

[6] مدارك الأحكام: ج 4 ص 70.

[7] مدارك الأحكام: ج 4 ص 69، ذخيرة المعاد: ص 307 س 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست