اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 88
تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرّد التوبة؟ الظاهر أنّه كذلك.
قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب. قال: و كذلك من حُدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قُبلت شهادته، و نقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك [1]. و نقل عن بعض العامّة اعتبار إصلاح العمل ستّة أشهر [2].
و على القول باعتبار الملكة لا بدّ من زمان يعود فيها الملكة و ترسّخ في النفس، إلّا أنّ الظاهر من المعتبرين لها أيضاً الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب [3].
و المعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعاً، و لا يكفي مجرّد الإظهار، و قد مرّ في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأمّلها.
و مطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعيّة.
و نقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرّد الإظهار [4]، و لعلّ نظره إلى بعض تلك الإطلاقات، و المعتمد ما ذكرنا.
و تمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، و لعلّ فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه وليّ التوفيق، و بيده أزمّة التحقيق.
و أمّا طهارة المولد:
و فسّر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا [5]، و قيل: يكره خلف من تناله الألسن، و ولد الشبهة، و من لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه [6].
و اشتراط هذا الشرط أيضاً لعلّة اتّفاق الأصحاب، و يظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم [7].
و يدلّ عليه أيضاً الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال