responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 785

في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [1].

و احتجّ العلّامة في المختلف لابن جنيد [2] برواية منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قصّر و إن شاء أتمّ، و الإتمام أحبّ إليَّ [3].

و هذه الرواية، مع عدم معلوميّة توثيق محمّد بن عبد الحميد الّذي هو في طريقه لا يقاوم ما ذكرنا، فهي محمولة علىٰ ما ذكرنا. فالمراد و اللّٰه أعلم إن شاء صلّىٰ في السفر و قصّر، و إن شاء صلّىٰ في الحضر و أتمّ، و قوله (عليه السلام) «فسار حتّى يدخل» بصيغة المضارع يقرّب هذا الحمل.

و يدلّ على القول بالتقصير حينئذٍ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلىٰ أهله، فنسي حين قدم إلىٰ أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي ذلك [4].

و هي مع ضعفها لموسىٰ بن بكر لا تقاوم ما ذكرنا.

و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

و هو الموفّق للخيرات، و المستعان في نيل الطلبات.

و الحمد للّٰه ربّ العالمين.

هذا آخر ما وجد بخطّ المؤلّف (رحمه اللّه)


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7.

[2] مختلف الشيعة: ج 3 ص 128.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 9.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 535 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست