responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 771

أخبار الثمانية، و أربعة و عشرين ميلًا، و بياض يوم، و نحو ذلك استغرب حكم الإمام (عليه السلام) باعتبار بريد، فإنّه ليس أحداً من ذلك، فقال متعجّباً: «بريد؟» فرفع استبعاده بأنّ المراد مقدار مسيرة يوم، و بياض يوم لا نفس سير يوم تامّ، و البريد إذا رجع فيه يصير بهذا المقدار، و يصير بمقدار يشغل يوماً تامّاً.

و أمّا الحمل على التخيير في الأربعة فهو أيضاً بعيد و إن كان أقرب من الأوّل، و ذلك لأنّه أيضاً مستلزم لطرح تلك الأخبار، و حملها على الجواز بالنظر إلىٰ سياقها بعيد. و ممّا ذكرنا يظهر ضعف سائر التوجيهات و الأقوال.

و اعلم أنّ الّذي يقتضيه القواعد و الأُصول هو أنّ قصد الثمانية يكفي في القصر، و ليس في الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم قصد إقامة العشرة، إذ الرجوع أعمّ ممّا قبل العشرة و بعدها، و كذا الثمانية أعمّ من المفصول بينها بالعشرة و غيرها.

فليس الداعي لنا في اعتبار ذلك إلّا ما قدّمناه في المباحث السابقة من أنّ القصر مشروط بعدم تشريك قصد الإقامة دون تمام المسافة، فإن ثبت الإجماع علىٰ ذلك أو غير الإجماع ممّا قدّمنا هنا فهو، و إلّا ففي اشتراط ذلك تأمّل. و قد بيّنا سابقاً ما يرجّح اعتبار ذلك.

أمّا لو عرض الإقامة في الأثناء أو التردّد في ثلاثين يوماً فالحال كما قدّمناه.

و لا يتفاوت الأمر بين الثمانية المتمادية أو الأربعة المراد رجوعها مطلقاً.

و بالجملة: يجب التقصير في الأربعة المراد رجوعها مطلقاً إلّا إذا انقطع بأحد القواطع المتقدّمة.

و ينبغي التنبيه لأُمور:

الأوّل: الفرسخ ثلاثة أميال

، و الظاهر أنّه اتّفاقي العلماء كما نقل ذلك جماعة، و قد ورد في الأخبار أيضاً و قد مرّ.

و الميل في اللغة كما ذكره في القاموس قدر مدّ بصر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حدّ، أو مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 771
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست