اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 760
و لعلّ بعض ما ذكرنا سابقاً و أنّ تفويت المنفعة أسهل من الوقوع في الهلكة يقرّب ترجيح استحباب الاحتياط، فاحفظ.
ثمّ إنّ هاهنا فوائد:
الأُولىٰ: ذكر الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع:
مكّة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر [1]. و زاد في النهاية و المبسوط: و قد رويت رواية بلفظة اخرىٰ، و هو أنّه يتمّ الصلاة في حرم اللّٰه و حرم رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين (عليه السلام) قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة و النجف، و على الرواية الأُولىٰ لم يجز إلّا في نفس المسجد [2].
و المذكور في كلام المرتضىٰ (رحمه اللّه) و ابن الجنيد مكّة و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)[3].
و حمل في التهذيب ما خصّ فيه المسجدان بالذكر من الأخبار كرواية أبي بصير و غيرها على التعظيم و الأفضليّة، و استدلّ بالأخبار الّتي تدلّ على الأعمّ من المسجدين، كالأخبار الكثيرة المتضمّنة لذكر الحرمين، ثمّ قال: و إذا ثبت ذلك فيهما فكذلك في مسجد الكوفة، لأنّ أحداً لم يفرّق بين الموضعين [4].
و بالجملة: فظاهر الشيخ اعتبار البلدان الثلاثة بدون الاختصاص بالمسجد، و وافقه في الأوّلين المحقّق [5] و العلّامة [6]، و نسب ذلك في المدارك إلىٰ أكثر الأصحاب [7]، و كذا في الذخيرة [8].
و قال ابن إدريس: و يستحبّ الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس
[1] الخلاف: ج 1 ص 576 المسألة 330، النهاية: ج 1 ص 360، المبسوط: ج 1 ص 141.