responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 743

المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة [1].

و أفتى به الفاضل نجيب الدين في الجامع [2].

و لا ريب أنّ الإعادة أقوى و أحوط، إذ ذلك الخبر الواحد المتروك عند الأصحاب لا يقاوم الأدلّة القطعيّة المعتبرة على البطلان.

الثاني: الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه

على المشهور بين الأصحاب، و جعله السيّد المرتضىٰ (رضى اللّه عنه) في الانتصار من الإجماعيّات [3]. و ذهب الصدوق في المقنع إلىٰ وجوب الإعادة إن ذكر في يومه، و إلّا فلا [4].

و هو يخالف المشهور في حكم العشائين إن جعلنا المراد باليوم هو بياض اليوم دون ليلته، و إلّا فلا. و لعلّ ذلك هو مراده، و فتواه إنّما هو علىٰ طبق الرواية و سيجيء.

و ذهب أبوه [5] و الشيخ في المبسوط إلى الإعادة مطلقاً. و علّل ذلك في المبسوط بأنّ من قال من أصحابنا: إنّ كلّ سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر، و من لم يقل يقول: قد زاد فيه، فعليه الإعادة علىٰ كلّ حال [6].

و الأوّل أقرب، لنا إطلاق صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة [7].

و صريح صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسىٰ فيصلّي في السفر أربع ركعات، قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، و إن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه [8].

و الظاهر أنّ ذكر اليوم بعنوان المثل، و أنّ مراد الصدوق أيضاً هو ذلك، فلا خلاف إذن من الصدوق للمشهور، فلا بدّ من التشبّث في العشاء بعدم القول بالفصل، و لعلّه يمكن ادّعاء دلالة التنبيه علىٰ حكم العشاء، فتأمّل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 221 ح 61.

[2] الجامع للشرائع: ص 93.

[3] الانتصار: ص 52.

[4] المقنع: ص 38.

[5] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 114.

[6] المبسوط: ج 1 ص 140.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست