responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 741

و لا يصحّ صلاته لو أتمّ إلّا في مواضع:

الأوّل: الجاهل بحكم القصر

و المشهور بين الأصحاب أنّ من صلّىٰ أربعاً في السفر جاهلًا بوجوب القصر فصلاته صحيحة، و لا يجب عليه الإعادة.

و ذهب ابن الجنيد و أبو الصلاح على ما نقل عنهما بأنّه يعيد مع بقاء الوقت [1]. و ابن أبي عقيل على الإعادة مطلقاً [2].

و الأوّل أقرب، لنا صحيحة [3] زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّمة في أوّل مباحث القصر و الإتمام، فإنّ النكرة في سياق النفي يفيد العموم.

و نقل في الذكرى أنّ السيّد المرتضىٰ سأل ذلك من أخيه الرضيّ، فقال: الإجماع علىٰ أنّ من صلّىٰ صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية. فأجاب المرتضىٰ بجواز تغيّر الحكم الشرعيّ بسبب الجهل و إن كان الجاهل غير معذور [4].

و توضيح الجواب أنّ معصيته في ترك التحصيل و اقتضاء ذلك بطلان الصلاة في نفسه لا ينافي رفع حكم الإعادة بالخصوص هاهنا من دليل، مع أنّ المعصية لا دليل علىٰ رفعها، و اشتبه علىٰ بعض المتأخّرين نقل ذلك السؤال و الجواب فاختلط عليه التقرير فلا تغفل. و استدلّ على المذهب الثاني بصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلّىٰ و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، و إن كان الوقت قد مضى فلا [5].

و هذه الرواية و إن لم يكن نصّاً في الجاهل لكنّها يشمله بإطلاقه، فالأحوط الإعادة مع بقاء الوقت كما سيجيء.


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 115، الكافي في الفقه: ص 116.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 116.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 531 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 4.

[4] ذكرى الشيعة: ص 259 س 18.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 530 ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست