responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 740

التأويل في صحيحة عيص بأنّ المراد منها هو المفهوم يعني: لا يقصّر بعد الدخول ردّاً علىٰ من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية، كما يشهد به روايته الأُخرى الآتية في تلك المسألة، و كذا موثّقة إسحاق بن عمّار يمكن أن يكون المراد منها عدم اعتبار بيوت الكوفة في حدّ الترخّص لوسعة البلد، بل يعتبر محلّته الّتي بيته فيه، فتأمّل.

مع أنّ القول الآخر أيضاً لا يخلو عن قوّة.

و الثمرة يظهر في المسألة الآتية في أنّ الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء، و كذلك في مسألة الصيام. و المسألة محلّ تردّد، فلا تترك الاحتياط.

فرع:

لو قصد الإقامة عشرة أيّام في بلد في الأثناء مصاحباً لقصد السفر، أو في الأثناء قبل الوصول إلىٰ ذلك البلد، و كان بين المبدأ و بلد الإقامة مقدار المسافة المعتبرة، ففي جواز القصر إلى أن يدخل و يقيم، و ملاحظة ظهور الجدران و سماع الأذان في ذلك، على القول باعتبارهما في الرجوع، وجهان يظهر وجههما ممّا تقدّم. و لعلّ الاستصحاب إلى الدخول أقوى.

و كذا الوجهان في حال الخروج.

و قد يقال: إنّ صحيحة محمّد بن مسلم يدلّ علىٰ ذلك، فإنّ البيوت أعمّ من بيوت بلده أو مقامه. و يمكن الاستدلال في الصورة الأُولىٰ أيضاً ببعض ما يدلّ علىٰ ذلك في دخول البلد الّذي هو وطنه.

و الإنصاف أنّ ذلك غير منساقة منها.

و هل يعتبر ذلك الحدّ فيمن كان سفره معصية، أو بلا قصد مسافة، و تبدّل بما يصحّ القصر فيه، أم لا؟ فمن يطلب الآبق أو الغريم إذا ذهب إلىٰ حدّ المسافة و أراد الرجوع فهل يقصّر من موضع الإرادة؟ أم يعتبر الأمرين؟ ففيه الوجهان، و الاحتياط سبيل النجاة.

منهاج إذا وجد في المكلّف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر،

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست