responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 736

مسيراً باطلًا، و إلّا فلا معنىٰ للقول ببطلان سفر التجارة، و لا لكونه طلب فضول، و لا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة، و الرخصة المعلومة من الشرع، و علىٰ فرض التسليم فنقول: لا بدّ من حملهما علىٰ ما هو أقوى منهما سنداً و دلالة، و علىٰ ذلك يحمل رواية حمّاد و غيرها، و أمّا رواية السكوني و رواية زرارة و نحوها فمقيّدة باللهو.

و نقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلًا، و هو أنّه إذا كان دائراً حول المدينة غير متجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين، فإن تجاوز الحدّ و استمرّ به دورانه ثلاثة أيّام قصّر بعدها [1]. قال العلّامة: و لم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة و الإباحة، و استدلّ له برواية أبي بصير المتقدّمة. و أجاب عنه بالإرسال [2].

و الحقّ في الجواب ما ظهر ممّا ذكرنا من المراد، و رواية الصدوق عنه ليس بمرسل، و إن كان لا يخلو عن ضعف.

ثمّ إنّ جعل لهو الصيد محرّماً لعلّه من خصائص الصيد، إذ غاية ما يكون كونه مكروهاً، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلىٰ حدّ المسافة للتفرّج. لأنّه لهو.

و لكن يظهر من المحقّق في المعتبر [3] حرمة اللهو مطلقاً، و أمّا المتفرّج لقصدٍ صحيح فليس بلهو.

السابع الخروج إلىٰ حدّ الترخّص

، و قد اختلف فيه الأصحاب:

فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران و الأذان.

و مذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معاً، و نسبه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) إلى المشهور بين المتأخّرين، و الأوّل إلىٰ أكثر المتقدّمين [4].


[1] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 101.

[2] مختلف الشيعة: ج 3 ص 101.

[3] المعتبر: ج 2 ص 471.

[4] روض الجنان: ص 392.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست