responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 693

المروزي المتقدّمة [1].

و هو غير ظاهر في التفصيل الّذي ذكره، و لعلّه خصّصه بأنّ القضاء غير تابع للأداء، أو بأنّ الإعادة ظاهر في الوقت. و فيه تأمّل.

و يدلّ على الإعادة أيضاً صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة [2].

و لكن فيهما ما لا يعمل عليهما الأصحاب، أمّا رواية المروزي فظاهر، و أمّا صحيحة أبي ولّاد فإنّه يتضمّن أنّ الاعتبار بقطع المسافة، و هو مخالف لإجماع الفقهاء، لأنّ الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام): «لأنّك لم تبلغ الموضع الّذي يجوز فيه التقصير» أنّه لم يقطع المسافة الّتي هي موجبة للتقصير و يجوز فيه ذلك، فإنّ الأدون من البريد أعمّ من دون بلوغ حدّ الترخّص، مع أنّ الحمل علىٰ ذلك و إرادته من الخبر ممّا لا يقبله الطّبع السليم. فقد زاد بذلك ظهور ما ذكرنا سابقاً من هذه الصحيحة، فتدبّر. و حملها بعض المتأخّرين على الاستحباب.

و لا ريب أنّ صحيحة زرارة مع ورودها بطرق متعدّدة معتبرة في التهذيب و الفقيه، و عمل جماعة عليه، و اعتضادها بالأُصول و القواعد و العمومات لا يعارضها ذلك الخبر الضعيف المعلوم، و لا الصحيحة الأُخرىٰ، فالمتّجه إذن براءة ذمّته عن الإعادة مطلقاً.

و كذلك لو عرض الجنون أو الإغماء في الأثناء.

الرابع أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة

عشرة أيّام فما زاد في الأثناء، أو ببقائه في الأثناء متردّداً حتّى زاد على الثلاثين يوماً و لو صلاة أو بالوصول إلىٰ وطنه، فهاهنا مقامات ثلاثة:

الأوّل: أن لا يقطع سفره بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء.

و لهذه العبارة معنيان


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 495 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست