اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 687
و قد سافر رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) إلىٰ ذي خُشب، و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرين ميلًا فقصّر و أفطر فصارت سُنّة.
و قد سمّى رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) قوماً صاموا حين أفطر: العُصاة، إلىٰ يوم القيامة، و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلىٰ يومنا هذا [1].
و ما رواه الشيخ مرفوعاً إلى الصادق (عليه السلام) قال: من صلّىٰ في سفره أربع ركعات فأنا إلى اللّٰه منهم بريء [2].
و قال في الفقيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من صلّىٰ في السفر أربعاً فأنا إلى اللّٰه منه بريء يعني: متعمداً [3].
و قال الصادق (عليه السلام): المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر [4].
و صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض اللّٰه الصلاة و سنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) عشرة أوجه: صلاة السفر، و صلاة الحضر، و صلاة الخوف. الحديث [5].
منهاج و يشترط في القصر أُمور:
الأوّل المسافة،
و سيجيء بيانها.
و الثاني القصد إليها
بمعنى أن يكون قاصداً للمسافة المعيّنة جازماً به، فالمراد القصد المجزوم به، و لا ينافي ذلك عدم القطع بوقوع الفعل، بل و لا الظنّ به كما يتوهّم