responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 687

و قد سافر رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) إلىٰ ذي خُشب، و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرين ميلًا فقصّر و أفطر فصارت سُنّة.

و قد سمّى رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) قوماً صاموا حين أفطر: العُصاة، إلىٰ يوم القيامة، و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلىٰ يومنا هذا [1].

و ما رواه الشيخ مرفوعاً إلى الصادق (عليه السلام) قال: من صلّىٰ في سفره أربع ركعات فأنا إلى اللّٰه منهم بريء [2].

و قال في الفقيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من صلّىٰ في السفر أربعاً فأنا إلى اللّٰه منه بريء يعني: متعمداً [3].

و قال الصادق (عليه السلام): المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر [4].

و صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض اللّٰه الصلاة و سنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) عشرة أوجه: صلاة السفر، و صلاة الحضر، و صلاة الخوف. الحديث [5].

منهاج و يشترط في القصر أُمور:

الأوّل المسافة،

و سيجيء بيانها.

و الثاني القصد إليها

بمعنى أن يكون قاصداً للمسافة المعيّنة جازماً به، فالمراد القصد المجزوم به، و لا ينافي ذلك عدم القطع بوقوع الفعل، بل و لا الظنّ به كما يتوهّم


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 434 ح 1265.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 218 ح 8.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 438 ح 1272.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 438 ح 1273.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 3 ب 1 من أبواب أعداد الفرائض ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست