اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 686
الفصل الخامس في القصر و الإتمام
منهاج يجب القصر في رباعيّات السفر بالإجماع و الآية و الأخبار،
فلو أتمّ عامداً بطلت صلاته إجماعاً. و يدلّ علىٰ ذلك روايات:
كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ و كم هي؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنّما قال اللّٰه عزّ و جلّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ و لم يقل «افعلوا» فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال اللّٰه عزّ و جلّ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أ لا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ ذكره في كتابه و صنعه نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و كذلك التقصير شيء صنعه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ذكره اللّٰه تعالىٰ في كتابه.
قالا: قلنا: فمن صلّىٰ في السفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ فقال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة كلّها في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) في السفر و الحضر ثلاث ركعات.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 686