اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 676
منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،
و ذهب الصدوق [1] و ابن الجنيد [2] و الشهيدان [3] و جماعة من المتأخّرين إلى الجواز، و استدلّ العلّامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأنّ الفائتة أولىٰ من الحاضرة فمن النافلة أولىٰ [4].
و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال في آخرها: و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها [5].
و صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة [6].
و ربّما يستدلّ عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوّع وقت الفريضة بصوم التطوّع حين دخول شهر رمضان [7].
و قياس الغير الموقّت بالموقّت المضيّق قياس و لا نقول به، و القطع بالعلّة أو دلالتها علىٰ ما نحن فيه بعنوان التنبيه محلّ تأمّل، و علىٰ فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها.
و يدلّ على المذهب الثاني الإطلاقات و العمومات أداءً و قضاءً، و لا يحصىٰ كثرة، و سيجيء بعضها.