responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 676

منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض،

و ذهب الصدوق [1] و ابن الجنيد [2] و الشهيدان [3] و جماعة من المتأخّرين إلى الجواز، و استدلّ العلّامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأنّ الفائتة أولىٰ من الحاضرة فمن النافلة أولىٰ [4].

و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال في آخرها: و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها [5].

و صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة [6].

و ربّما يستدلّ عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوّع وقت الفريضة بصوم التطوّع حين دخول شهر رمضان [7].

و قياس الغير الموقّت بالموقّت المضيّق قياس و لا نقول به، و القطع بالعلّة أو دلالتها علىٰ ما نحن فيه بعنوان التنبيه محلّ تأمّل، و علىٰ فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها.

و يدلّ على المذهب الثاني الإطلاقات و العمومات أداءً و قضاءً، و لا يحصىٰ كثرة، و سيجيء بعضها.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 21.

[3] اللمعة الدمشقية و الروضة البهية: ج 1 ص 763.

[4] مختلف الشيعة: ج 3 ص 21.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4.

[7] مستدرك الوسائل: ج 3 ص 160 ب 46 من أبواب المواقيت ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست