responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 671

باعتبار اختياره الحضر، فحمله على المجاز أو علىٰ ما ينفيه القرينة مخالف للأصل، و لا يجوز بلا دليل، فاحتفظ بما ذكرنا فلعلّه ينفعك.

و نقل عن ابن الجنيد [1] و السيّد [2] القول باعتبار حال أوّل الوقت، و ربما يستدلّ علىٰ ذلك برواية زرارة و في طريقها موسى بن بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلىٰ أهله، فنسي حين قدم إلىٰ أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي ذلك [3].

و فيه، مع أنّ الرواية ليست بنقيّة الإسناد، أنّها يدلّ علىٰ أنّ الاعتبار في القصر و الإتمام أيضاً بحال الوجوب، و التحقيق خلافه، كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالىٰ، فلا ينهض علينا حجّة، مع أنّها أعمّ من المطلوب. و إثبات عدم القول بالفصل بحيث يطمئنّ النفس دونه خرط القتاد، فالتحقيق ما ذكرناه، و اللّٰه هو العالم بحقائق أحكامه.

منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته.

و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة علىٰ ذلك [4]، و ذهب أبو الصلاح [5] و ابن زهرة إلىٰ وجوب قضاء الخمس [6].

و الأوّل أقرب، لنا الأصل، فإنّ الواجب صلاة واحدة، و الّذي يجب الإتيان به


[1] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 23.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ): ج 3 ص 38 و 39.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.

[4] الخلاف: ج 1 ص 309 المسألة 58.

[5] الكافي في الفقه: ص 149 و 150.

[6] الغنية: 99.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست