اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 671
باعتبار اختياره الحضر، فحمله على المجاز أو علىٰ ما ينفيه القرينة مخالف للأصل، و لا يجوز بلا دليل، فاحتفظ بما ذكرنا فلعلّه ينفعك.
و نقل عن ابن الجنيد [1] و السيّد [2] القول باعتبار حال أوّل الوقت، و ربما يستدلّ علىٰ ذلك برواية زرارة و في طريقها موسى بن بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلىٰ أهله، فنسي حين قدم إلىٰ أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي ذلك [3].
و فيه، مع أنّ الرواية ليست بنقيّة الإسناد، أنّها يدلّ علىٰ أنّ الاعتبار في القصر و الإتمام أيضاً بحال الوجوب، و التحقيق خلافه، كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالىٰ، فلا ينهض علينا حجّة، مع أنّها أعمّ من المطلوب. و إثبات عدم القول بالفصل بحيث يطمئنّ النفس دونه خرط القتاد، فالتحقيق ما ذكرناه، و اللّٰه هو العالم بحقائق أحكامه.
منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته.
و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة علىٰ ذلك [4]، و ذهب أبو الصلاح [5] و ابن زهرة إلىٰ وجوب قضاء الخمس [6].
و الأوّل أقرب، لنا الأصل، فإنّ الواجب صلاة واحدة، و الّذي يجب الإتيان به