responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 645

النادرة للإغماء فلا ينصرف إليه الإطلاقات، فيندرج تحت العمومات الموجبة للقضاء، و لكن في شمولها لذلك أيضاً تأمّل، فلم يثبت الوجوب، و سبيل الاحتياط واضح.

منهاج و لا يجب قضاء الصلاة علىٰ من استبصر من كفر أصليّ

لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و لعلّه من المتواترات، و هو إجماعيّ، بل و قيل: إنّه ضروري [1].

هذا لغير من انتحل الإسلام، و أمّا هم فحكمهم حكم المخالفين، و حكمهم أنّهم إذا استبصروا، و كان صلاتهم صحيحة عندهم فلا قضاء عليهم، و إن كانوا تركوها، أو فعلوا ما ليس بصحيح عندهم أو عندنا فيجب عليهم القضاء، أمّا لو كان صحيحاً عندهم أو عندنا و اعتقد صحّته فيؤجر عليه بعد الاستبصار و لا يقضيها، و هو مختار الشهيد في الذكرى [2]. و العلّامة في المختلف [3]، و ظاهره في التذكرة أنّها لا تفيد لهم مطلقاً و لا يسقط عنهم القضاء مطلقاً [4].

و يظهر من السيّد في المدارك [5] أنّه لا يفيده و لا يوجر عليه، و لكنّه يسقط القضاء منه تفضّلًا كالكافر الأصليّ.

لنا علىٰ ما اخترناه الأخبار الكثيرة، و الأخبار في هذا المقام صنفان:

منها: ما يدلّ علىٰ عدم الاعتداد بشأن عباداتهم، و كونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف، و تلك مطلقات أو ظواهر في حال الخلاف.

و منها: ما هو صريح في أنّها يوجر بعد الاستبصار بما فعله، و لا يعيد إلّا الزكاة.

و مقتضى ذلك ما ذكرنا، فلا بدّ من حمل المطلقات علىٰ حال المخالفة،


[1] مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 182.

[2] ذكرى الشيعة: ص 135 س 35.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 19.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 8 ص 423.

[5] مدارك الأحكام: ج 4 ص 289.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست