اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 635
لا الشكّ الخاصّ، فتأمّل حتّى لا يذهب وهمك إلىٰ أنّ الطبيعة موجودة في الخاصّ، فإنّ هذا ليس بكثرة الطبيعة.
و مع الشكّ في أنّه هل صار كثير الشكّ أم لا؟ فالأصل عدمه إلّا أن يجد من نفسه تخييل الوسوسة فيبني علىٰ ذلك للعلّة المعلومة من الأخبار، فتأمّل.
و لو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو فرض.
ذلك و في حصول الكثرة بالشكّ الّذي استقرّ الظنّ علىٰ أحد طرفيه بعد التروّي وجهان.
و هل يعتبر السهو في النافلة في تحقّق الكثرة فيه أيضاً وجهان، أظهرهما نعم.
منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،
و البناء على الأقلّ أفضل لتحصيل اليقين بذلك، لما رواه الكليني (رحمه اللّه) مرسلًا مقطوعاً أنّه إذا سها في النافلة بنىٰ على الأقلّ [1].
و يؤيّده كلّ ما دلّ على البناء على الأقلّ من الأخبار، و حملها أكثر الأصحاب على النافلة.
و مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام و المأموم [2] و صحيحة محمّد بن مسلم بطريقين للكليني و الشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة، قال: ليس عليك شيء [3] تدلان علىٰ جواز البناء على الأكثر، بل و هو إجماعيّ كما يظهر من المحقّق في المعتبر فإنّه قال: إنّه متّفق عليه من الأصحاب [4]، و يمكن الإشكال في أفضليّة الأوّل.