responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 635

لا الشكّ الخاصّ، فتأمّل حتّى لا يذهب وهمك إلىٰ أنّ الطبيعة موجودة في الخاصّ، فإنّ هذا ليس بكثرة الطبيعة.

و مع الشكّ في أنّه هل صار كثير الشكّ أم لا؟ فالأصل عدمه إلّا أن يجد من نفسه تخييل الوسوسة فيبني علىٰ ذلك للعلّة المعلومة من الأخبار، فتأمّل.

و لو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو فرض.

ذلك و في حصول الكثرة بالشكّ الّذي استقرّ الظنّ علىٰ أحد طرفيه بعد التروّي وجهان.

و هل يعتبر السهو في النافلة في تحقّق الكثرة فيه أيضاً وجهان، أظهرهما نعم.

منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،

و البناء على الأقلّ أفضل لتحصيل اليقين بذلك، لما رواه الكليني (رحمه اللّه) مرسلًا مقطوعاً أنّه إذا سها في النافلة بنىٰ على الأقلّ [1].

و يؤيّده كلّ ما دلّ على البناء على الأقلّ من الأخبار، و حملها أكثر الأصحاب على النافلة.

و مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام و المأموم [2] و صحيحة محمّد بن مسلم بطريقين للكليني و الشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة، قال: ليس عليك شيء [3] تدلان علىٰ جواز البناء على الأكثر، بل و هو إجماعيّ كما يظهر من المحقّق في المعتبر فإنّه قال: إنّه متّفق عليه من الأصحاب [4]، و يمكن الإشكال في أفضليّة الأوّل.


[1] الكافي: ج 3 ص 359 ح 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 340 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 8.

[3] الكافي: ج 3 ص 359 ح 6، تهذيب الأحكام: ج 2 ص 343 ح 10.

[4] المعتبر: ج 2 ص 396.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست