responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 603

ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّىٰ أم ثلاثاً، قال: يعيد: قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنّما ذلك في الثلاث و الأربع [1].

و حملها الشيخ على المغرب [2].

و لا يخفىٰ أنّه لا يمكن طرح الأقوىٰ من جهات شتّىٰ للأضعف، سيّما و الفاضلان ادّعيا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالشكّ في الركعتين الأخيرتين [3].

و اعلم أنّ المشهور في صلاة الاحتياط هاهنا التخيير في الركعة قائماً و الركعتين جالساً. و ابن أبي عقيل [4] و الجعفي [5] عيّنا الثاني، و ظاهر عليّ بن بابويه الأوّل [6]. و ظاهر روايات عمّار و حسنة زرارة على التوجيه الّذي ذكرنا يدلّ على الثالث، و لم نقف على ما يدلّ على تجويز الركعتين جالساً، فضلًا عن تعيّنهما.

و يمكن أن يكون نظر المجوّز إلى أنّه يظهر من ملاحظة الأخبار عموم البدليّة، و يمكن أن يؤيّد ذلك بما دلّ على وجوبهما على من شكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع، فإنّ الظاهر أنّ الركعتين من جلوس هنا لتدارك الركعة لو كانت الساقطة ركعة. و لكنّه يشكل الحكم بذلك أيضاً، و الأحوط الركعة قائماً.

الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع،

و المشهور أنّه يبني على الأربع و يحتاط. و قال ابن الجنيد و ابن بابويه بالتخيير بين ذلك و بين البناء على الأقلّ، و ترك الاحتياط [7]، و الأوّل أقوى.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 320 ب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 193 ذيل ح 61.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 343. و أمّا المحقّق لم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفرة لدينا بل حكاه عنه في ذخيرة المعاد: ص 376 س 31.

[4] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 384.

[5] نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 227 س 1.

[6] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 384.

[7] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 382، و ليس فيه «ترك الاحتياط».

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست