اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 600
و لنقتصر عليها:
الاولى: الشكّ بين الاثنين و الثلاث
بمعنى الجزم بالإتيان بالاثنين، و شكّ في أنّه هو الاثنين فقط أم هو مع الثالثة فيبني على أنّه فعل الثلاثة و يأتي بالباقي.
و ذلك إنّما يتأتّىٰ بعد إكمال السجدتين ليثبت سلامة الأوّلتين، فلو شكّ قبل الركوع و بعد القراءة أو في أثناء الركوع مثلًا أنّها هل هي الثانية أو الثالثة فالصلاة باطلة، و كذا لو شكّ في نحو هذه الأماكن أنّها هل هي الثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشكّ بين الاثنين و الثلاث، و على هذا القياس.
و اكتفىٰ بعض الأصحاب في صدق الركعة بإكمال الركوع [1]. و فيه إشكال، و الأصل يقتضي مراعاة ما ذكرنا. و من هذا يستشكل أيضاً الحكم بالصحّة و إن كان ما بعد تمام ذكر السجدة الأخيرة قبل الرفع.
و يدلّ على ذلك صحيحة عبيد الآتية، بل في حسنة زرارة دلالة على وجوب اعتبار الدخول في الثالثة أيضاً، و لكنّه مشكل، و يكفي الرفع عن السجدة الأخيرة في ذلك إن شاء اللّٰه.
فالمشهور بين الأصحاب أنّ من شكّ بين الاثنين و الثلاث يبني على الثلاث و يتمّ، و يأتي بصلاة الاحتياط.
و نقل عن السيّد القول بأنّه يبني على الأقلّ [2]، و ظاهر الصدوق في الفقيه تجويز ذلك بدون الاحتياط [3]، و في المقنع البطلان [4].
و استدلّوا على الأوّل بحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّىٰ أم اثنتين، قال: يعيد قال: قلت: رجل لم يدر اثنتين صلّىٰ أم ثلاثاً، فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرىٰ و لا شيء عليه و يسلّم، قلت: فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم