responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 599

و رواية عليّ بن أبي حمزة و طريق الصدوق إليه صحيح على الظاهر لمكان أبي بصير عن رجل صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يشكّ فلا يدري أ واحدة صلّىٰ أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً يلتبس عليه صلاته قال: كلّ ذا؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّٰه من الشيطان الرجيم، فإنّه يوشك أن يذهب عنه [1].

و حمل الخبر الأوّل الشيخ على أنّ المراد بالجزم استئناف الصلاة [2]، و قد استشكل ذلك الشهيد و غيره بسجدتي السهو لأنّهما لا يجتمعان مع الإعادة [3]، و قد يحمل على الاستحباب من جهة كثرة السهو. و قد يناقش في ذلك بمنافاة كثرة السهو للبناء على الجزم، و يمكن دفعه بتكلّف مثل إرادة جزم التمام و جزم الصحّة أي: يجعل حكمه كحكم الجازم بهما.

و حمل الشيخ رواية عنبسة و ما في معناها على النوافل [4]. و أمّا رواية عليّ ابن أبي حمزة هي خارجة عمّا نحن فيه لأنّه حكم كثير الشكّ، و سيجيء حكمه إنشاء اللّٰه.

و بالجملة: طرح الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة، مع اعتضادها بالشهرة و الإجماع المنقول ظاهراً، و استصحاب شغل الذمّة و الذهاب إلى الأضعف منها، ممّا لا يجوز عند العقل، فالأولىٰ طرحها. و لا ريب أنّ الأقوىٰ و الأحوط هو ما اخترناه.

و يمكن القول بأنّ الأحوط الإتمام و الإعادة، فحينئذٍ يصير معنى البناء على الجزم أنّه يجعل ما هو فيها الركعة الأُولىٰ. و لا وجه للحمل على التخيير أصلًا.

منهاج لو وقع الشكّ في الثانيتين من الرباعيّة

فصوَره المتعارفة العامّة البلوى خمس،


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1022.

[2] الإستبصار: ج 1 ص 374 ذيل ح 3

[3] ذكرى الشيعة: ص 225 س 5.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ذيل ح 51.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست