responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 500

يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّىٰ ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم [1].

و يستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا انصرف الإمام فلا يصلّي في مقامه حتّى ينحرف عن مقامه ذلك [2].

و صحيحته الأُخرىٰ عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك [3].

و لعلّ السرّ في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة. و الظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهيّ عنها أيضاً النافلة، كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأُخرىٰ، و يشهد كذلك حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ مَن خلفه الصلاة [4]. الحديث.

فحينئذٍ لم يثبت كراهة الفريضة، بل و لا الثنائية منها، و لكنّه في بعض النسخ «ينفتل» مكان «يتنفّل» فلا يتمّ التقريب، فيصير من أدلّة المسألة الأُولىٰ، و لعلّ في تتمّة الخبر أيضاً إشعاراً ضعيفاً بهذا.

منهاج يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة إماماً كان أو مأموماً.

و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ذكره جماعة [5]


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1018 ب 2 من أبواب التعقيب ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 472 ب 42 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 472 ب 42 من أبواب مكان المصلّي ح 1

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1017 ب 2 من أبواب التعقيب ح 2.

[5] منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 266 س 25، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 1 ص 311.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست