responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 445

المسارعة و المسابقة إلى الخير. و مع ذلك فالأحوط سيّما فيما فرضناه التأخير.

و ممّا ذكرنا لعلّك تتنبّه على حال من ينقطع عنه الصفوف في حال الصلاة بأن يتمّ صلاتهم كما لو كانوا مسافرين؛ أو ما تميّز به بغير صفّ صلاته، أو يقصدون الانفراد، و نحو ذلك.

فالظاهر أنّ صلاته صحيحة، و لا عبرة بالتباعد أيضاً، و لا يجب عليه العود إلى ما يتخطّى و نحوه إذا لم يكن فعلًا كثيراً، و لا إلى قصد تجديد القدوة بناءً على جواز تجديد المؤتمّ بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام، و الّذي يستفاد من الأخبار لا يزيد على اعتبار ذلك في أوّل الصلاة، و لا دليل في غيره.

و قيل تنفسخ القدوة، و لا تعود بانتقاله إلى محلّ القرب.

و لقد أحسن السيّد الفاضل (رحمه اللّه) حيث قال: و الأصحّ أنّ عدم التباعد إنّما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصّة دون استدامتها كالجماعة، و العدد في الجمعة تمسّكاً بمقتضى الأصل السالم عن المعارض [1]، و التشبّث بما ذكرنا من ظهور الصحّة من الإطلاقات أولىٰ. و بالجملة: الاحتياط في أمثال تلك المسائل الّتي لا نصّ عليها بالخصوص أولىٰ، و لكنّ الاحتياط هاهنا مع ما يأتي من الإشكال في إطلاق الحكم في جواز الانفراد، و مع ثبوت الإشكال في العود إلى ما تقرب من الإمام، أو قصد تجديد القدوة لعلّه لا يحصل إلّا بتعدّد الصلاة.

منهاج المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكّان و الأبنية لا في الأرض المنحدرة،

و يظهر من كلام بعضهم أنّه نقل الإجماع على ذلك أيضاً [2]، و استدلّوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق عن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه


[1] مدارك الأحكام: ج 4 ص 323.

[2] كما في تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 260.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست