اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 44
و أمّا الدليل السادس: ففيه أنّ ما ذكرتم من استمرار فعلهم على ذلك فلعلّ ذلك مختصّ بزمان الحضور، كما ظهر في طيّ الأقوال.
سلّمنا، لكن ذلك شرط لعينيّتها، و لم يظهر كون ذلك شرطاً للجواز، و مآل هذا الكلام في الحقيقة إلى الإجماع، و قد مرّ الجواب عنه.
و أمّا ما قيل: «لو كان واجباً عيناً لكان يجب» إلى آخره، فيمنع أوّلًا: حصول القطع لنا بالعدم، و ثانياً: بأنّ ذلك لا يثبت التحريم، فما المانع أن يكون ذلك من جهة الاستحباب؟ و لم يثبت كون صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإذن مطلقاً و إن تمكّن المكلّفون من ذلك، و لا مانع من كونها مشروطاً، فلا عقاب عليهم، و لا لوم في عدم تحصيل ذلك. و كذلك يمكن أن يقال في جانب الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فإنّ الصلاة كان عليه (صلّى اللّه عليه و آله) واجباً و على المكلّفين المتمكّنين عن الصلاة معه.
و أمّا وجوب تعيينه نائباً في جميع الأصقاع فوجوبه عليه أيضاً ممنوع، فحينئذٍ وجوب صلاة المكلّفين النائين عن خدمته (صلّى اللّه عليه و آله) لعلّه كان مشروطاً بمشيئته و إرادتهِ في نصب النائب، و جعله إماماً لهم، فلذلك لم ينتشر ذلك في جميع الأصقاع و الأعصار و الأمصار، فتدبّر.
هذا، و ما ذكرناها من الأدلّة للمحرّمين و إن كان أكثرها مدخولة، لكنّها بمجموعها دليل مستقلّ على الاشتراط، بل و جملة منها أيضاً مستقلّة في الدلالة على ذلك، أمّا إثبات الحرمة فيشكل مع ذلك و إن كان لا يخلو من قوّة.
و ممّا ذكر ظهر غاية الوهن في الوجوب العيني، فبقي الكلام في أدلّة الاستحباب و إثبات التخيير، فالمصادمة اذن في الحقيقة بينهما.
حجّة المخيّرين وجوه:
الأوّل: الإجماع،
نقله جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ [1] و السيّد [2]،