اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 426
و يشترط العقل، فلا يصحّ إمامة المجنون، و أمّا لو كان دوريّاً فقيل: الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة، للعمومات.
و كرّهه العلّامة [1] لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه، و قطع بالعدم في موضع آخر، لعدم الأمن من العروض في الأثناء، و لجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور.
و قد يقال: إنّ تجويز العروض لا يرتفع تحقّق الأهليّة، و التكليف يتبع العلم. و ليس ببعيد. و بالجملة: الجواز أظهر في النظر، و اللّٰه يعلم.
و يشترط الإيمان و العدالة و طهارة المولد بالإجماع، كما نقله جماعة، و الأخبار بها متظافرة، و مرّ تمام الاستدلال، و تحقيق المقال في صلاة الجمعة.
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً
باتّفاق العلماء كافّة، كما قال في المعتبر [2]، و نقل الإجماع غيره أيضاً، و استدلّ عليه في المعتبر بقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّٰه [3]، و لأنّها مأمورة بالحياء و الاستتار، و هو ينافي الإمامة.
و بالجملة: لا ينبغي التأمّل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع، سيّما بعد وقوع الاتّفاق على خلافه.
و لا يجوز أن تؤمّ للخنثىٰ لاحتمال كونها رجلًا، و لا خنثىٰ بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلًا، و لا بالرجل بطريق أولىٰ.
و أمّا إمامة الخنثىٰ للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء، و الظاهر أنّ جواز إمامتها لهنّ إجماعيّ بين علمائنا.