responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 426

و يشترط العقل، فلا يصحّ إمامة المجنون، و أمّا لو كان دوريّاً فقيل: الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة، للعمومات.

و كرّهه العلّامة [1] لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه، و قطع بالعدم في موضع آخر، لعدم الأمن من العروض في الأثناء، و لجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور.

و قد يقال: إنّ تجويز العروض لا يرتفع تحقّق الأهليّة، و التكليف يتبع العلم. و ليس ببعيد. و بالجملة: الجواز أظهر في النظر، و اللّٰه يعلم.

و يشترط الإيمان و العدالة و طهارة المولد بالإجماع، كما نقله جماعة، و الأخبار بها متظافرة، و مرّ تمام الاستدلال، و تحقيق المقال في صلاة الجمعة.

منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، و لا للرجال و النساء معاً

باتّفاق العلماء كافّة، كما قال في المعتبر [2]، و نقل الإجماع غيره أيضاً، و استدلّ عليه في المعتبر بقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّٰه [3]، و لأنّها مأمورة بالحياء و الاستتار، و هو ينافي الإمامة.

و بالجملة: لا ينبغي التأمّل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع، سيّما بعد وقوع الاتّفاق على خلافه.

و لا يجوز أن تؤمّ للخنثىٰ لاحتمال كونها رجلًا، و لا خنثىٰ بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلًا، و لا بالرجل بطريق أولىٰ.

و أمّا إمامة الخنثىٰ للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء، و الظاهر أنّ جواز إمامتها لهنّ إجماعيّ بين علمائنا.

قال في التذكرة: إنّه قول علمائنا أجمع [4].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 368 س 22.

[2] المعتبر: ج 2 ص 438.

[3] المعتبر: ج 2 ص 438.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 285.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست