responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 424

نحن؟ قال: نعم، فقال: يا رسول اللّٰه فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقىٰ أنا و أهلي فأُؤذّن و أُقيم و أُصلّي بها، أ فجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول اللّٰه إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقىٰ أنا وحدي فأُؤذّن و أُقيم و أُصلّي، أ فجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة [1].

و روى في الفقيه: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): الاثنان جماعة [2]. و أيضاً فيه و قال (صلّى اللّه عليه و آله): المؤمن وحده حجّة، المؤمن وحده جماعة [3].

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي مسعود عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل و امرأة [4].

و روى عن أبي البختري عنه (عليه السلام): انّ عليّاً (صلوات اللّٰه عليه) قال: الصبيّ عن يمين الرجل إذا ضبط الصفّ جماعة، و المريض القاعد عن يمين الصبيّ جماعة [5].

و يظهر من هذا الخبر تحقّق الجماعة بالصبيّ، و لعلّه يحمل على المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمريناً، و يشمله العمومات أيضاً.

و هل يصحّ إمامة الصبيّ المميّز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحّة

، و خالف في ذلك الشيخ [6] في الخلاف و المبسوط.

و الأوّل أقرب، لنا مضافاً إلى أصالة عدم الصحّة، و كون الجماعة وظيفة شرعيّة يتوقّف ثبوتها على وظيفة الشرع، و غير ذلك ممّا ذكرنا، و عدم وضوح كون عبادة الصبيّ شرعيّة، و أنّه لا يؤمن عليه الخطأ، فلا يثبت العدالة الّتي هي شرط عندنا البتّة ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤمّ حتّى يحتلم، فإن أمّ جازت


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 379 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 376 ح 1094.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 376 ح 1096.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 26 ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 380 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 8.

[6] الخلاف: ج 1 ص 553 المسألة 295، المبسوط: ج 1 ص 154.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست