responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 404

الثاني: صلاة الأعرابي

، و نسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخّرين، و هو كالصبح و الظهرين في الترتيب و التسليم.

و مستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: بأبي أنت و أُمّي يا رسول اللّٰه: إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة، و لا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا أمضيت إلى أهلي خبّرتهم به. فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين تقرأ في أوّل ركعة «الحمد» مرّة و «قل أعوذُ بربّ الفَلق» سبع مرّات، و اقرأ في الثانية «الحمد» مرّة و «قل أعوذُ بربّ الناس» سبع مرّات، ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات بتسليمتين، و اقرأ في كلّ ركعة منها «الحمد» مرّة و «إذا جاء نصر اللّٰه» مرّة و «قل هو اللّٰه» خمساً و عشرين مرّة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: «سبحان اللّٰه ربّ العرش الكريم لا حول و لا قوَّة إلّا باللّٰه العليّ العظيم» سبعين مرّة، فوالّذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا و أنا ضامن له الجنّة، و لا يقوم من مقامه حتّى يغفر له ذنوبه، و لأبويه ذنوبهما [1]، تمام الخبر.

و روى فيه بعض الصلاة الأُخر في يوم الجمعة، و الروايات فيها مطلقة بأربع ركعات، و لا بدّ من توجيهها و حملها على المفضولة.


[1] مصباح المتهجّد: ص 317.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست